(الحلقة الخامسة عشرة)
يقصد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
يقصد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
والحجب ينقسم إلى قسمين:
1-حجب حرمان.
2-حجب نقصان.
فالأول كحجب الجد بالأب، وحجب ابن الابن بالابن، وحجب الأخ لأب بالشقيق.. إلى غير ذلك.
أما العَاصب بغيره فمنحصر في أربع من النساء، وهن: البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع ابن الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا
إرث أنواع العصبة المتقدم ذكرها: يكون بالترتيب، فإذا لم يوجد إلا واحد من هؤلاء أخذ المال كله أو أخذ ما بقي بعد سهام أصحاب الفروض، وإذا استغرق أصحابُ الفروض التركةَ فلا ميراث لأحد منهم.
العصبة في اللغة: قرابة الرجل لأبيه، وأصل الكلمة مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القومُ بالرجل إذا اجتمعوا وأحاطوا به من أجل الحماية والدفاع.
المستحقون للسدس سبعة:
1- الأب.
2- الجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا.
3- الأم.
4- بنت الابن.
5- الأخت لأب.
الثلث فرض نوعين من الورثة:
1- الأم.
2- الإخوة والأخوات لأم، اثنان فأكثر.
أصحابه
الشروط
1. الأم
الثلثان فرض أربعة أنواع من الورثة وهم جميعا من النساء.البنتان الصلبيتان فأكثر.
1- بنتا الابن أو بنتا ابن الابن فأكثر.
2- الأختان الشقيقتان فأكثر.
3- الأختان لأب فأكثر.
من هم المستحقون للربع؟
الربع فرض اثنين من الورثة وهما: الزوج والزوجة
وإليك الجدول المفسر لحالتي الربع:
أصحابه
الشروط
1. الزوج
وهي ستة فروض:
1. النصف.
2. الربع.
3. الثمن.
4. الثلثان.