(الحلقة الخامسة عشرة)

اختلف أهل العلم أتجب في العسل زكاة أم لا؟ فمنهم من قال بوجوبها معتمدا على بعض الآثار الواردة في ذلك؛ ومنهم من لم يوجبها؛ مستندا إلى عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبها. والذي يظهر لي أن الأمر ينقسم إلى قسمين:

1 - زكاة عين العسل

 

(الحلقة الرابعة عشرة)

قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه.

وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة: إن فيه الزكاة.

 

(الحلقة الخامسة عشرة/ الأخيرة)

ولتسهل على الحاج معرفة ما ورد في هذا المنسك دون الرجوع إلى تفصيله، ألخصه فيما يلي:

1 - الإحرام في إزار واحد.

2 - لبس الرداء والإزار، والتطيب قبلهما.

(الحلقة الثالثة عشرة)

        اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة مما ذكر وسبب اختلافهم راجع إلى تعلق الزكاة: هل هي متعلقة بعين أم هي متعلقة بعلة؟ واختلفوا أيضا في العلة هل هي الاقتيات والادخار أم هي الكيل وهل تجب الزكاة في كل الزروع والثمار؟

(الحلقة الثانية عشرة)

        لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى لا تحصى ولا تعد ومنها جَعْلُ الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدرا من مصادر رزق المخلوقين.

(الحلقة الحادية عشرة)

        قال الأعمش: عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله مَعَافِرَ.

 

جعل الله أيامنا وإياكم كلها أعيادا أيها الأحبة الكرام.

مع إطلالة العام الهجري 1447 عرفنا الله خيره وخير ما فيه، نتوجه إليكم بالتهنئة والدعوات والأماني.

إدارة الموقع

الطهارة