(الحلقة السابعة عشرة)

اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الإمام مالك والشافعي؛ حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.

مع إطلالة العام الهجري 1447 عرفنا الله خيره وخير ما فيه وما بعده، نتوجه إليكم بالتهنئة والدعوات والأماني.

(الحلقة الخامسة عشرة)

اختلف أهل العلم أتجب في العسل زكاة أم لا؟ فمنهم من قال بوجوبها معتمدا على بعض الآثار الواردة في ذلك؛ ومنهم من لم يوجبها؛ مستندا إلى عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبها. والذي يظهر لي أن الأمر ينقسم إلى قسمين:

1 - زكاة عين العسل

 

(الحلقة الرابعة عشرة)

قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه.

وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة: إن فيه الزكاة.

 

(الحلقة الخامسة عشرة/ الأخيرة)

ولتسهل على الحاج معرفة ما ورد في هذا المنسك دون الرجوع إلى تفصيله، ألخصه فيما يلي:

1 - الإحرام في إزار واحد.

2 - لبس الرداء والإزار، والتطيب قبلهما.

 

(الحلقة الرابعة)

ويمكن إيجازها فيما يلي:

 

(الحلقة الثالثة)

1. أصحاب الفروض: وهم الذين لهم سهام مقررة، في الكتاب، أو في السنة، أو بإجماع الأمة. فَيُبْدَأُ بهم أوَّلَ التقسيم.

 

(الحلقة الثانية)

وقبل الشروع في هذا النوع من الإرث نعرج قليلا على بعض مصطلحات هذا النظام العادل:

تعريف الإرث:

الإرث في اللغة العربية مصدر "وَرِثَ" يَرِثُ إِرْثًا وميراثا.

الطهارة