مع إطلالة العام الهجري 1447 عرفنا الله خيره وخير ما فيه وما بعده، نتوجه إليكم بالتهنئة والدعوات والأماني.

(الحلقة الخامسة عشرة)

اختلف أهل العلم أتجب في العسل زكاة أم لا؟ فمنهم من قال بوجوبها معتمدا على بعض الآثار الواردة في ذلك؛ ومنهم من لم يوجبها؛ مستندا إلى عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبها. والذي يظهر لي أن الأمر ينقسم إلى قسمين:

1 - زكاة عين العسل

 

(الحلقة الرابعة عشرة)

قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه.

وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة: إن فيه الزكاة.

 

(الحلقة الخامسة عشرة/ الأخيرة)

ولتسهل على الحاج معرفة ما ورد في هذا المنسك دون الرجوع إلى تفصيله، ألخصه فيما يلي:

1 - الإحرام في إزار واحد.

2 - لبس الرداء والإزار، والتطيب قبلهما.

 

(الحلقة الواحدة والثلاثون)

يشترط في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم؛ وهم:

1-2- الأغنياء والأقوياء المكتسبون:

 

(الحلقة الثلاثون)

1-2- الفقير والمسكين: قرر أهل العلم أن الفقير والمسكين يعطَيَانِ ما يكفيهما سنة، بالغة ما بلغت القيمة؛ إذ ليس لها حد تقف عنده من الدراهم؛ بل المعول عليه في ذلك واقع المجتمع الذي يعيشان فيه.

الطهارة