(الحلقة الثامنة عشرة)
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: قول الحنفية بوجوب الزكاة في المعدن بقليله وكثيره دون اعتبار نصاب له؛ لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: قول الحنفية بوجوب الزكاة في المعدن بقليله وكثيره دون اعتبار نصاب له؛ لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز.
اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الإمام مالك والشافعي؛ حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.
أودع الله سبحانه وتعالى في الأرض موارد الثروة وأودع في الإنسان طاقة العمل فعليه أن ينصب ويكدح ليحصل على ما يستطيع من كنوز الأرض والبحر، وعلى قدر استغلال طاقته والاستفادة من تجاربه تكون حصيلته من باطن الأرض والبحر.
اختلف أهل العلم أتجب في العسل زكاة أم لا؟ فمنهم من قال بوجوبها معتمدا على بعض الآثار الواردة في ذلك؛ ومنهم من لم يوجبها؛ مستندا إلى عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبها. والذي يظهر لي أن الأمر ينقسم إلى قسمين:
قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه.
وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة: إن فيه الزكاة.
اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة مما ذكر وسبب اختلافهم راجع إلى تعلق الزكاة: هل هي متعلقة بعين أم هي متعلقة بعلة؟ واختلفوا أيضا في العلة هل هي الاقتيات والادخار أم هي الكيل وهل تجب الزكاة في كل الزروع والثمار؟
لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى لا تحصى ولا تعد ومنها جَعْلُ الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدرا من مصادر رزق المخلوقين.
قال الأعمش: عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله مَعَافِرَ.
مع إطلالة العام الهجري 1447 عرفنا الله خيره وخير ما فيه، نتوجه إليكم بالتهنئة والدعوات والأماني.