(الحلقة الثانية والعشرون)
وفي الموضوع نفسه أخرجت اللجنة قبل ذلك ما يلي:
فتوى رقم 2199 وتاريخ 13 /11 /1398هـ.
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:
(الحلقة الثانية والعشرون)
وفي الموضوع نفسه أخرجت اللجنة قبل ذلك ما يلي:
فتوى رقم 2199 وتاريخ 13 /11 /1398هـ.
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:
تذكرة لجميع المسلمين بخطورة الربا ونصيحة لهم بالابتعاد -كل البعد- عن جميع أنواعه
تعريف:
الأسهم: حقوق مالية يملكها الأفراد أو الجماعات في شركات أو مؤسسات ويقبض أرباحها -إذا وجدت- حسبما تقرره الشركة المعنية.
المستغلات: هي الدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:الأول: قول الحنفية بوجوب الزكاة في المعدن بقليله وكثيره دون اعتبار نصاب له؛ لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز.الثاني: قول الإمام مالك والشافعي وأحمد بوجوب الزكاة في المعدن إذا بلغ نصابا وذلك بأن
اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الإمام مالك والشافعي؛ حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.
اختلف أهل العلم أتجب في العسل زكاة أم لا؟ فمنهم من قال بوجوبها معتمدا على بعض الآثار الواردة في ذلك؛ ومنهم من لم يوجبها؛ مستندا إلى عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبها. والذي يظهر لي أن الأمر ينقسم إلى قسمين:
1 - زكاة عين العسل
قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه.
وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة: إن فيه الزكاة.