الأمر بفسخ الحج إلى العمرة
الخميس, 02 مايو 2024 07:48

(الحلقة الرابعة)

13 - حتى إذا كان آخر طوافه صلى الله عليه وسلم -وفي رواية عند ابن الجارود، وأحمد كان السابع- علا المروةَ فقال: -كما رواه مسلم، وأحمد-: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً؛ فَمَن كَانَ مِنكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». وفي رواية للبخاري ومسلم: فقال: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا التِي قَدِمْتُم بِهَا عُمْرَةً». فقام سراقةُ بنُ مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله ألِعَامِنَا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال:

«دخلت العمرة في الحج (مرتين) لا؛ بل لأبد أبد». وهذا لفظ مسلم.

14 - قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدي -كما رواه مسلم، وأحمد، والطيالسي- وفي لفظ عند أحمد والطيالسي: كل سبعة منا في بَدَنَةٍ. وزاد مالك في الموطإ والبيهقيُّ: «فَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».

        قال جابر -كما رواه مسلم، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي-: فحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.

        وروى البخاري ومسلم -واللفظ لمسلم- عن حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إِنِّي قَلَّدتُّ هَدْيِي وَلَبَّدتُّ رَأْسِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ».

        وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بأعلى مكة، عند الحَجُونِ، وهو مهل بالحج؛ وهذا لأربع ليال خلون من ذي الحجة، كما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس.

        قلت: وعلى هذا تكون مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الخروج إلى منى -ثم إلى عرفة- أربعة أيام؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن. والأيام هي:

ـ الأحد، والاثنان، والثلاثاء، والأربعاء. 

 

* طالع في الحلقة القادمة: التوجه إلى منى محرمين