الأربعاء, 31 يوليو 2024 07:10 |
(الحلقة الواحدة والثلاثون/ الأخيرة)
لغة: للعول عدة معانٍ، منها:
الظلم والجور ومنه قوله تعالى: )ذَالِكَ أَدْنَى أَن لاَّ تَعُولُواْ( أي تظلموا وتجوروا.
الارتفاع: يقال عال الماء إذا ارتفع، وعالت القضية إلى الحاكم إذا ارتفعت إليه.
الزيادة: عال الميزان إذا زادت إحدى كفتيه على الأخرى.
واصطلاحا: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ينشأ عنها نقص في أنصباء الورثة، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث، فعند ذلك
|
التفاصيل
|
الجمعة, 26 يوليو 2024 07:25 |
(الحلقة الثلاثون)
هي أن ينزل الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله، ولا ينظر إلى الموجودين، وإنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبة، ويعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.
|
التفاصيل
|
الأحد, 21 يوليو 2024 07:18 |
(الحلقة التاسعة والعشرون)
التعريف: هم الذين ليس لهم فرض مقدر بالكتاب أو السنة، وليسوا بعصبة: كالعمة، والخال، والخالة، وابن الأخت، وابن البنت… الخ
آراء أئمة المذاهب في توريث ذوي الأرحام:
1- المالكية والشافعية: لا يرون توريث ذوي الأرحام، ويقولون إن المال ينتقل إلى بيت مال المسلمين، في حالة انعدام وجود صاحب فرض أو عاصب وهذا القول منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كزيد بن ثابت في بعض الروايات عنه.
2- الحنفية والحنابلة: يرون توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض ولا عصبة، ويرون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، حسب القرابة، وأنهم يقدمون في الميراث على بيت المال.
|
التفاصيل
|
الثلاثاء, 16 يوليو 2024 07:10 |
(الحلقة السابعة والعشرون)
الرد لغة: العود، الرجوع، والصرف.
قال الله تعالى: ﴿ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا..﴾ أي أعادهم مقهورين ذليلين.
واصطلاحا: نقص في أصل المسألة وزيادة في مقادير الأسهم المفروضة.
فهو عكس العول تماما، فإذا زاد من التركة، بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، ولم يكن ثمة عصبة، فإننا نرد هذا الزائد إلى الورثة الموجودين من أصحاب الفروض كل بقدر سهامه.
|
التفاصيل
|
الخميس, 11 يوليو 2024 07:20 |
(الحلقة الثامنة والعشرون)
1- القسم الأول:
يقسم على عدد الرؤوس ابتداء، فإذا مات إنسان عن ثلاث بنات فقط فإن المسألة من عدد رؤوسهن، لأن لهن الثلثين بالفرض والباقي بالرد.
ومثله أيضا إذا مات عن عشر أخوات شقيقات فالمسألة تكون من عشرة فرضا وردا، وقس على هذا ما شابهه.
|
التفاصيل
|
الأربعاء, 17 يناير 2024 07:23 |
(الحلقة السادسة والعشرون)
تعريف التخارج: هو أن يتصالح وارث مع الباقين على أن يخرج من التركة.
طريقة العمل في التخارج، ومثاله: توفي رجل عن: أب،وبنت، وزوجة، وترك دارا و20.000.000 أوقية، وصولحت الزوجة على أن تأخذ الدار وتترك نصيبها من المال، ففي هذه الحال تقسم التركة بين الأب والبنت، ويجعل عدد سهامهما أصلا للمسألة، فتكون النتيجة: المسألة في الأصل من (24) وإذا أسقطنا سهام الزوجة (3) بقي (21) ونقسم التركة بين الأب والبنت بقدر سهامهما:
|
التفاصيل
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 التالي > النهاية >>
|
|