حكم الأقسام السابقة مع أمثلة تطبيقية |
الاثنين, 29 يناير 2024 07:20 |
(الحلقة الثامنة والعشرون)
يقسم على عدد الرؤوس ابتداء، فإذا مات إنسان عن ثلاث بنات فقط فإن المسألة من عدد رؤوسهن، لأن لهن الثلثين بالفرض والباقي بالرد. ومثله أيضا إذا مات عن عشر أخوات شقيقات فالمسألة تكون من عشرة فرضا وردا، وقس على هذا ما شابهه. 2- القسم الثاني: الميراث يقسم على عدد السهام: كما إذا مات عن: أم وأخوين لأم، فللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، عدد السهام ثلاثة. وأصل المسألة ستة. أمثلة أخرى: - مات عن بنت وبنت ابن فمجموع السهام أربعة. - مات عن جدة، وبنت، وبنت ابن، فمجموع السهام خمسة. ويقاس على هذه الأمثلة ما شابهها. 3- القسم الثالث: فالقاعدة أن نجعل المسألة من مخرج (أي مقام) فرض من لا يرد عليه، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة. كزوج، وبنتين، فللزوج الربع، والباقي يقسم على البنتين بالسوية. - مات عن: زوجة، وخمس بنات فالمسألة من ثمانية، للزوجة سهم واحد 1/8 والباقي 7/8 يقسم على عدد الرؤوس. 4-القسم الرابع: وإذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة ومعهم أحد الزوجين. فالقاعدة أن نجعل مسألتين ،مسألة نضع فيها أحد الزوجين ومسألة ليس فيها أحد الزوجين، ونحل كل مسألة استقلالا، ثم نضرب بين المسألتين بإحدى النسب الثلاث: التماثل، التوافق، التباين. ونصنع كما نصنع في المناسخة. ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك: أولا: مات عن: زوجة وجدة وأختين لأم. ثانيا: مات عن زوجة وبنتين وأم. فالمسألة الأولى: أصلها من 6 وبالرد تصبح من خمسة (مجموع السهام). المسألة الثانية: أصلها من 8 مخرج فرض الزوجة، فإذا أخذت الزوجة فرضها -وهو الثمن- بقي 7/8 وهي نصيب البنتين، وللأم فرضا وردا. وبين السبعة والخمسة تباين، فنضرب أصل المسألة الثانية -وهو الثمانية- في أصل المسألة الأولى وهو الخمسة ويكون هو أصل المسألتين (5×8 = 40) ثم نضرب 4 في 7 فيكون نصيب البنتين (4× 7= 28) كما نضرب 1×7 فيكون نصيب الأم (1×7 =7) وقس على هذه المسائل ما شابهها. والله أعلم. * طالع في الحلقة القادمة: توريث ذوي الأرحام |