العــــول وإرث أهل الملل
الأربعاء, 31 يوليو 2024 07:10

 

(الحلقة الواحدة والثلاثون/ الأخيرة)

لغة: للعول عدة معانٍ، منها:

الظلم والجور ومنه قوله تعالى: )ذَالِكَ أَدْنَى أَن لاَّ تَعُولُواْ( أي تظلموا وتجوروا.

الارتفاع: يقال عال الماء إذا ارتفع، وعالت القضية إلى الحاكم إذا ارتفعت إليه.

الزيادة: عال الميزان إذا زادت إحدى كفتيه على الأخرى.

واصطلاحا: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ينشأ عنها نقص في أنصباء الورثة، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث، فعند ذلك

 يزاد في أصل المسألة حتى تستوعب التركةُ جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص على كل واحد من الورثة، ولكن دون أن يحرم أحد من الميراث.

وأول حادثة فيها عول حصلت في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه.

والعول يدخل المسائل التي يكون أصلها: 6، 12، 24. ولا يدخل المسائل التي أصلها: 2،3، 4، 8.

ولتوضيح الأصول التي تعول إليك أمثلة تطبيقية لذلك:

1- عول الستة:

تعول أربع مرات، لسبعة، ولثمانية،ولتسعة، ولعشرة. نضرب لها المثال التالي:

ماتت عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأم

فما نصيب كل من الورثة؟

الجواب:

للزوج النصف 3/ 6 وللأم السدس1/ 6 وللشقيقة النصف 3/ 6 والأخت لأم 1/ 6 ومجموع السهام 8/ 6 فالمسألة قد عالت من الستة إلى الثمانية وهكذا.

2- عول الاثني عشر:

تعول ثلاث عولات ولا تعول إلا بعدد فرديٍ- (13،15،17) ونأخذ منها المثال التالي:

مات عن ثلاث زوجات، وجدتين، وثمان أخوات لأب، وأربع أخوات لأم،وهذه المسألة تسمى الدِينَارِيَّةَ الصغرى، وذلك أن رجلا ترك سبعة عشر دينارا،وترثه سبع عشرة امرأة ترث كل امرأة دينارا واحدا.وأنصباؤهن سواء.

ما نصيب كل من الورثة؟

الجواب:

12

17

1/ 4 زوجات: 3

 

3

1/ 6 جدتان: 2

2

2/ 3 أخوات لأب: 8

 

8

1/ 3 أخوات لأم: 4

4

 

 

في هذه الصورة عالت المسألة من 12 إلى 17 وتصبح أصلا لها… وهكذا.

عول الأربعة والعشرين:

تعول مرة واحدة إلى (27) ومثالها:

مات عن: زوجة، وأبوين، وبنت، وبنت ابن (وهي شبيهة بالمِنْبَرِيَّةِ التي أفتى فيها علي رضي الله عنه على المنبر، وهي زوجة وأبوان وبنتان).

فما نصيب كل من الورثة؟

الجواب:

24

27

1/ 8 زوجة

3

1/ 6 أب

4

1/ 6 أم

4

1/ 2 بنت

12

1/ 6 (تكملة للثلثين) بنت ابن

4

 

المسألة من أربع وعشرين وعالت إلى سبع وعشرين وتصبح أصلا.

ودليل العول هو:

أن أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كما تقدم ذكره. فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر،واتبعه الناس على ذلك، حتى خالفهم ابن عباس في مسألة المباهلة المشهورة فقال: من شاء بأهلته أن المسائل لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا…

أخرجه: البيهقي بسند حسن (6/253) من طريق ابن إسحاق، قال: ثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود به.

إرث أهل الملل:

الوارث

عدد الحالات

النصيب

بيان كل حالة

أهل الملل

ـ

ـ

ـ

ودليل هذا: عن أسامة بن زيد مرفوعا: «لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» (تقدم تخريجه).

وتم بفضل الله وتوفيقه هذا الكتاب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عبد الرحمن ابن شعيب