الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 07:20 |
(الحلقة التاسعة عشرة)
الوارث
|
عدد الحالات
|
النصيب
|
بيان كل حالة
|
الخنثى المشكل
|
1
|
ـ
|
يحسب نصيبه مرة على أساس ذُكُورَتِهِ، ومرة على أساس أنوثَتِه، ويعطى شركاؤه في الميراث أقل النصيبين –وكذلك هو أيضا- ويوقف الباقي حتى يستبين أمره أو يصطلح الورثة. ودليل هذا: ما روى أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا هشيم عن مغيرة عن شباكٍ عن الشعبي عن علي في الخنثى: يورث من قبل مباله. أخرجه: الدارمي في سننه (365).وقد اختلف أئمة المذاهب في توريث الخنثى المشكل ـ وهو الذي يبول من الذكر والفرج ولا سبق لأحدهما على الآخر ـ على الأقوال التالية:
|
التفاصيل
|
الجمعة, 08 ديسمبر 2023 07:12 |
(الحلقة الثامنة عشرة)
الوارث
|
عدد الحالات
|
النصيب
|
بيان كل حالة
|
المفقود
|
1
|
ـ
|
يرث غَيْرَهُ ولا يورَثُ مالُهُ حتى يُعْلَمَ مَصِيرُهُ أو يحكم القاضي بموته. ويعامل الوارثون معه مرة على أساس أنه حي، وأخرى على أنه ميت، فَيُعْطَوْنَ الأقل من النصيبين، ويوقف الباقي حتى يستبينأمره:أحي أم ميت.ودليل هذا: قال عبيد بن عمير: فقد رجل ـ في عهد عمر رضي الله عنه ـ فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين، ففعلت ثم أتته، فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها، ففعل، فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شئت. فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر: أين كنت؟ فقال استهوتني الشياطين فوالله ماأدري…رواه:الأثرموالجوزجانيوالبيهقي(7/445-446) وصححه الإمام الألباني رحمه الله.
|
|
التفاصيل
|
الأحد, 03 ديسمبر 2023 07:20 |
(الحلقة السابعة عشرة)
الوارث
|
عدد الحالات
|
النصيب
|
بيان كل حالة
|
المعتق والمعتقة
|
1
|
|
عاصب، فالولاء عُصُوبة. ولا تكون المرأة عاصبا بالنفس إلا المولاة المعتِقَةُ. وكل عاصب بالنفس يحجب العاصب بالولاء، وعصبة المعتق ترث الولاء بنفس ترتيب العصبة السابق: الابن ثم ابن الابن، مهما نزل، ثم الأب، ثم الجـد مهما علا من جهة الأب، والإخوة في درجة الجد، الأشقاء، ثم الإخوة من الأب، ثم أبناؤهم -بنفس الترتيب- ثم العم الشقيق، ثم العم من الأب، ثم أبناؤهما -بنفس الترتيب- مهما نزلوا، ثم المولى المعتق، ثم عصبة المولى المعتق.
ودليل هذا: حديث ابن عمر مرفوعا «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ». أخرجه:ابن حبان والحاكم وصححه (2/51) والإمام الشافعي (1232) وزاد: «لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ». قلت: صحح الحديث بطرقه الإمام الألباني -رحمه الله- في "الإرواء".
|
* طالع في الحلقة القادمة: إرث المفقود |
الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 07:20 |
(الحلقة السادسة عشرة)
الوارث
|
عدد الحالات
|
النصيب
|
بيان كل حالة
|
العم الشقيق
|
1
|
ـ
|
عاصب بعد الابن، وابنه، والأب، والجد، والاخوة -أشقاء أو لأب- وأبنائهم، وتقدم بيان حكم كل عاصب.
ودليل توريث العصبة هو حديث جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا تُنكَحانِ إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِك» فنزلت آية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَـعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» أخرجه: أبو داود (2892) والترمذي (2/11) والدارقطني (458) والحاكم (4/333-334) والبيهقي (2/22) من طرق، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر.وقال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
|
|
التفاصيل
|
الخميس, 23 نوفمبر 2023 07:20 |
(الحلقة الخامسة عشرة)
يقصد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
لم يرد في حكم الجد الصحيح مع الإخوة الأشقاء -أو لأب- آية قرآنية ولا حديث صحيح، نعم أخرج أبو داود (2895) من طريق عبد الله أبي المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله -وهو ابن عبد الله- قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ.
|
التفاصيل
|
السبت, 18 نوفمبر 2023 07:20 |
(الحلقة الرابعة عشرة)
والحجب ينقسم إلى قسمين:
1-حجب حرمان.
2-حجب نقصان.
فالأول كحجب الجد بالأب، وحجب ابن الابن بالابن، وحجب الأخ لأب بالشقيق.. إلى غير ذلك.
وبعض الورثة لا يحجب حجب حرمان وهم: الابن الصلبي، والبنت الصلبية، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.
والثاني هو أن يكون للشخص أهلية الإرث ويرث بالفعل؛ ولكن لا يرث فرضه الأكثر بل الأقل لوجود شخص آخر، كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث، وكحجب الزوج من النصف إلى الربع .. إلى غير ذلك من صور هذا الحجب.
|
التفاصيل
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 التالي > النهاية >>
|
|