الحجب وأنواعه |
السبت, 18 نوفمبر 2023 07:20 | ||||||||||||||||||||||||
(الحلقة الرابعة عشرة) والحجب ينقسم إلى قسمين: 1-حجب حرمان. 2-حجب نقصان. فالأول كحجب الجد بالأب، وحجب ابن الابن بالابن، وحجب الأخ لأب بالشقيق.. إلى غير ذلك. وبعض الورثة لا يحجب حجب حرمان وهم: الابن الصلبي، والبنت الصلبية، والأب، والأم، والزوج، والزوجة. والثاني هو أن يكون للشخص أهلية الإرث ويرث بالفعل؛ ولكن لا يرث فرضه الأكثر بل الأقل لوجود شخص آخر، كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث، وكحجب الزوج من النصف إلى الربع .. إلى غير ذلك من صور هذا الحجب. تنبيه: إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا إذا كان معهن ابنُ ابنٍ في درجتهن أو أنزل منهن، مثل ابنِ ابنِ ابنٍ فَيُعَصِّبُ بنات الابن اللواتي لا فرض لهن (عماته) ويسمى في هذه الحالة: القريب المبارك -أو الأخ المبارك-لأنه لولاه لما ورث بنات الابن شيئا. وكذلك إذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يُعَصِّبُهُنَّ في باقي التركة، ونقيض هذا هو الأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت الأنثى، ومثال ذلك في الجدول التالي:
المسألة المشتركة وتسمى –أيضا- بالحمارية، والحجرية، والعُمَرِيَّة، وهذا مشتق من قضاء عمر رضي الله عنه فيها. صورتها: وصورة المسألة امرأة ماتت عن زوج، وأم، وأخوين لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر: فللزوج نصف المال، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولم يبق شيء للعاصب، وهو الأخ الشقيق -أو الإخوة الأشقاء- مع أن قرابتهم أقوى، فقد شاركوا الإخوة لأم في قرابتهم من جهة الأم وزادوا عليهم قوة بالقرابة من جهة الأب، فلذلك يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويحسب الجميع كأنهم إخوة لأم يستوي فيهم الذكر والأنثى. واختلف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في هذه المسألة على قولين: 1-ذهب أبو بكر وعلي وابن عباس رضي الله عنه إلى سقوط الأشقاء طبقا للقاعدة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 2-ذهب عمر وزيد بن ثابت، وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم إلى توريث الأشقاء مع الإخوة لأم، وهو مذهب المالكية والشافعية. وهذا المذهب هو الذي اعتمدتُ في هذه المسألةالتي تسمى بالعمرية، وبالحمارية، وبالجحرية، وهذه الأسماء مشتقة من أحاديث أخرجها الحاكم (4/337) وعنه البيهقي (6/256) ولكنها ضعيفة كما قال ابن حجر في التلخيص(3/86). والمسألة المشتركة لها شروط: 1-أن يكون الإخوة لأم اثنين فأكثر، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا. 2-أن يكون الشقيق ذكرا، فلو كانت أنثى ورثت بالفرض، وتعول المسألة، وتبطل الشِّرْكَةُ. 3-أن يكون الأخ شقيقا، فلو كان أخا لأب سقط بالإجماع، لا فرق بين الواحد والعدد. تنبيه: الأعيان وهم –هنا- الإخوة والأخوات الأشقاء، وبنو العَلاَّتِ وهم الإخوة والأخوات لأب،والأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم، كلهم يسقطون بالابن وابن الابن، وبالأب، كما يسقط الأخياف بالبنت، وبنت الابن وإن نزلت. والاخياف يتساوون في الميراث فالذكر يأخذ مثل الأنثى لقول الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾. *طالع في الحلقة القادمة: ميراث الجد مع الإخوة والأخوات |