ميراث الأعمام وبنيهم
الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 07:20

 

(الحلقة السادسة عشرة)

الوارث

عدد الحالات

النصيب

بيان كل حالة

العم الشقيق

1

 

ـ

عاصب بعد الابن، وابنه، والأب، والجد، والاخوة -أشقاء أو لأب- وأبنائهم، وتقدم بيان حكم كل عاصب.

ودليل توريث العصبة هو حديث جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا تُنكَحانِ إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِك» فنزلت آية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَـعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» أخرجه: أبو داود (2892) والترمذي (2/11) والدارقطني (458) والحاكم (4/333-334) والبيهقي (2/22) من طرق، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر.وقال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

العم من الأب

1

 

ـ

عاصب بعد العم الشقيق؛ يحجبه كل من يحجب العم الشقيق، ويحجبه العم الشقيق.

ابن العم الشقيق

1

 

ـ

عاصب بعد الأعمام -أشقاء أو لأب- يحجبونه إن وُجِدُوا، ويَحْجُبُهُ كل من يحجبهم، وابن عم أعلى منه درجة.

ابن العم لأب

1

 

ـ

 

عاصب بعد ابن العم الشقيق، يحجبه ابن العم الشقيق، وكذلك يحجبه كل من يحجب ابن العم الشقيق، وكذلك ابن عم أعلى منه درجة.

 
 

*طالع في الحلقة القادمة: ميراث المعتق والمعتقة