الجمعة, 15 ديسمبر 2023 07:20 |
(الحلقة التاسعة عشرة)
الوارث
|
عدد الحالات
|
النصيب
|
بيان كل حالة
|
الخنثى المشكل
|
1
|
ـ
|
يحسب نصيبه مرة على أساس ذُكُورَتِهِ، ومرة على أساس أنوثَتِه، ويعطى شركاؤه في الميراث أقل النصيبين –وكذلك هو أيضا- ويوقف الباقي حتى يستبين أمره أو يصطلح الورثة. ودليل هذا: ما روى أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا هشيم عن مغيرة عن شباكٍ عن الشعبي عن علي في الخنثى: يورث من قبل مباله. أخرجه: الدارمي في سننه (365).وقد اختلف أئمة المذاهب في توريث الخنثى المشكل ـ وهو الذي يبول من الذكر والفرج ولا سبق لأحدهما على الآخر ـ على الأقوال التالية:
ـ مذهب الأحناف: أن له أقل النصيبين، على فرض أنه ذكر أو على فرض أنه أنثى فأي النصيبين كان أقل له أعطيه وهو أحد قولي الشافعية وقول عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
- مذهب الشافعية: أن كلا من الورثة والخنثى يعطى نصيبه الأقل، لأنه الْمُتَيَقَّنُ لكل واحد منهم؛ ويوقف الباقي إلى ظهور الحال.
ـ مذهب المالكية: أنه يعطى للخنثى متوسط النصيبين، فتحل المسألة حلين، ثم يجمع النصيب في الحالين ويقسم على اثنين، فيكون نصيب الخنثى(75%) من نصيب الذكر.
|
*طالع في الحلقة القادمة: ميراث الحمل
|