كيفية توريث ذوي الأرحام
الجمعة, 26 يوليو 2024 07:25

 

 

 (الحلقة الثلاثون)

هي أن ينزل الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله، ولا ينظر إلى الموجودين، وإنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبة، ويعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.

ومثال هذا:

مات عن:

ابن أخت شقيقة

ابن أخت لأب

ابن أخت لأم

بنت عم شقيق

 

النصف

السدس

السدس

الباقي

(عاصب)

ينتقل نصيب كل إلى فرعه، وهكذا…

 

وخالف الأحناف هذا المذهب، واعتبروا في إرث ذوي الأرحام قرب الدرجة ثم قرب القرابة، قياسا على العصبة الذين يكون المستحق فيهم هو أقرب رجل إلى الميت.

شروط توريث ذوي الأرحام:

1-أن لا يوجد صاحب فرض، لأنه إذا وجد أخذ فرضه ثم أخذ الباقي ردا. فمرتبة الرد قبل ذوي الأرحام.

2-أن لا يوجد عاصب، لأن العاصب إذا وجد أخذ التركة كلها إذا انفرد، وأخذ الباقي عن أصحاب الفروض إذا اجتمع معهم.أما إذا وجد أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه والباقي يكون لذوي الأرحام -إلا إذا كان الزوج منهم- لأن مرتبة الرد على أحد الزوجين متأخرة عن مرتبة ذوي الأرحام. ولهذا يكون الباقي لذوي الأرحام،وإذا انفرد ذو الرحم من أي صنف كان من الأصناف الأربعة السابقة فإنه يأخذ المال كله ذكرا كان أو أنثى، ويأخذ الباقي إذا كان هناك أحد الزوجين.

وعند تعدد ذوي الأرحام يكون الترجيح على النحو الآتي:

1. الترجيح بقرب الدرجة.

2- إذا كان هناك اتحاد في الدرجة فأَوْلاَهُم بالميراث من أدلى منهم إلى الميت بوارث صاحب فرض أو عاصب.

1- إذا تساووا في الدرجة وفي الإدلاء، يكون الترجيح حينئذ بقوة القرابة: كما لو مات عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، فالمال هنا كله لبنت الأخ الشقيق لقوة قرابتها.

2- إذا تساووا في قوة القرابة أيضا- كانوا شركاء في الإرث كما لو مات عن: بنت ابن عم شقيق، وبنت ابن عم شقيق آخر، كان المال مقسوما بين البنتين.

وتوريث ذوي الأرحام تابع للقاعدة: للذكر ضعف ما للأنثى، كما هي الحال في العصبة.

ودليل هذا:

ما روي عن الحسن بن عيسى: أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم، اعطوا القرابة، اعطوا بنت البنت المال كله، والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ، وابنة الأخ لأم، أو لأب، والعمة، وابنة العم، وابنة بنت الابن، والجد من قِبَلِ الأم، وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجدت ابنة ابنة وابنة أخ فالنصف، وإن كانت عمة وخالة، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان.

أخرجه: البيهقي (6/217) وصححه الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ وقال في "الإرواء": هذا إسناد جيد رجاله ثقاتُ رجالِ مسلمٍ غير أصحاب المغيرة وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.

* طالع في الحلقة القادمة: أحكام العول وإرث أهل الملل