من هن المستحقات للثلثين؟
الخميس, 19 أكتوبر 2023 07:52

 

(الحلقة الثامنة)

الثلثان فرض أربعة أنواع من الورثة وهم جميعا من النساء.البنتان الصلبيتان فأكثر.

1-  بنتا الابن أو بنتا ابن الابن فأكثر.

2- الأختان الشقيقتان فأكثر.

3- الأختان لأب فأكثر.

وإليك الجدول المبسط للمستحقات للثلثين:

أصحابه

الشروط

1.البنتان أو أكثر

إذا لم يكن للميت ولد ذكر. لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ…﴾.

ومن الحديث: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ». فنزلت آية الميراث، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلىعمِّهما فقال:

«أَعْطِ بِنْتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهْوَ لَكَ». أخرجه بسند حسن: أبو داود (2892) والترمذي واللفظ له- (2/11) وابن ماجه (2720) والدارقطني (458) والحاكم (4/333-334) والبيهقي (6/229).

 

2. بنتا الابن فأكثر

إذا لم يكن للميت أبناء أو بنات أو أبناء أبناء ذكور. لقوله تعالى:)يُوصِيُكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ..( فهو يشمل أولاد الابن مهما نزلوا ذكورا أو إناثا.

ومن الحديث: عن ابن مسعود وقد سئل عن بنت ابن وأخت فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس -تكملة الثلثين- فللأخت ما بقي.

أخرجه: البخاري (4/287) وأبو داود (2890) والترمذيواللفظ له- (2/417) والدارمي (2/348-349) وابن ماجه (2721) والدارقطني (458) والحاكم (4/334/335) والبيهقي (6/229-230) والطيالسي (375) وأحمد (1/389).

                

3.الشقيقتانفأكثر

إذا لم يكن للميت أبناء أو بنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء أو أب أو أخ. لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

 

4.الأختان لأب فأكثر

إذا لم يكن للميت أبناء أو بنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء أو أب أو أخ أو شقيقات.

بدليل قول الله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ..﴾ والإجماع منعقد على أن الآية تشمل الشقيقتين والأختين لأب فما فوق.

 

* طالع في الحلقة القادمة: من هم المستحقون للثلث؟