الخميس, 19 أكتوبر 2023 07:52 |
(الحلقة الثامنة)
الثلثان فرض أربعة أنواع من الورثة وهم جميعا من النساء.البنتان الصلبيتان فأكثر.
1- بنتا الابن أو بنتا ابن الابن فأكثر.
2- الأختان الشقيقتان فأكثر.
3- الأختان لأب فأكثر.
وإليك الجدول المبسط للمستحقات للثلثين:
أصحابه
|
الشروط
|
1.البنتان أو أكثر
|
إذا لم يكن للميت ولد ذكر. لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ…﴾.
ومن الحديث: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ». فنزلت آية الميراث، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلىعمِّهما فقال:
«أَعْطِ بِنْتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهْوَ لَكَ». أخرجه بسند حسن: أبو داود (2892) والترمذي –واللفظ له- (2/11) وابن ماجه (2720) والدارقطني (458) والحاكم (4/333-334) والبيهقي (6/229).
|
2. بنتا الابن فأكثر
|
إذا لم يكن للميت أبناء أو بنات أو أبناء أبناء ذكور. لقوله تعالى:)يُوصِيُكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ..( فهو يشمل أولاد الابن مهما نزلوا ذكورا أو إناثا.
ومن الحديث: عن ابن مسعود وقد سئل عن بنت ابن وأخت فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس -تكملة الثلثين- فللأخت ما بقي.
أخرجه: البخاري (4/287) وأبو داود (2890) والترمذي–واللفظ له- (2/417) والدارمي (2/348-349) وابن ماجه (2721) والدارقطني (458) والحاكم (4/334/335) والبيهقي (6/229-230) والطيالسي (375) وأحمد (1/389).
|
3.الشقيقتانفأكثر
|
إذا لم يكن للميت أبناء أو بنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء أو أب أو أخ. لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.
|
4.الأختان لأب فأكثر
|
إذا لم يكن للميت أبناء أو بنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء أو أب أو أخ أو شقيقات.
بدليل قول الله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ..﴾ والإجماع منعقد على أن الآية تشمل الشقيقتين والأختين لأب فما فوق.
|
* طالع في الحلقة القادمة: من هم المستحقون للثلث؟
|