أخرجه: الترمذي (2/12) ومالك (2/513) وأبو داود (894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطني (465) والحاكم -وصححه- (4/338) والبيهقي (6/234).
قلت: فيه انقطاع كما قال عبد الحق تبعا لابن حزم. وقد اختلف في إسناده فرواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة به كما أخرجه الحاكم.وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة، وقال مرة: رجل عن قبيصة. وقال مالك: عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة.
وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر هذا الاختلاف عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تبعه.
قلت: وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده. روى مالك (2/513)
عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي مِنْ قِبَلِ الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر رضي الله عنهالسدس بينهما. وقال الإمام الألباني رحمه الله في "الإرواء" (6/126): رجاله ثقات لكنه منقطع.
قلت يعني أن القاسم لم يدرك جده أبا بكر الصديق رضي الله عنه لكنه من كبار التابعين فمراسيله قوية.
وأخرج الحديثَ أيضا الحاكمُ (4/340) من طريق إسحاق ابن يحيى.
قلت: قال الذهبي في "الميزان" قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة (يعني إسحاق بن يحيى) وقال في "الضعفاء" ضعفه الدارقطني.
|