زكاة الثروة الحيوانية
السبت, 16 يوليو 2022 07:20

 

(الحلقة التاسعة)

المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم وهي التي امتن الله بها على عباده: يقول الخالق المنان: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} (سورة النحل، الآيات 5-7).

الشروط الموجبة للزكاة في الأنعام:

1 - أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي كما في الحديث الآتي قريبا إن شاء الله.

2 - أن تكون الأنعام سائمة -أي ترعى المباح- أكثر العام (كالمراعي المشاعة)

3 - أن يحول عليها حول كامل عند مالكها.

النصاب فيها:

        عن حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنها كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط:

فيما دون خمس وعشرين من الإبل: في كل خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغتْ عنده صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وليست عنده جَذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

        وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائَةٍ شَاةٌ.

وَلاَ تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عَوَارٍ ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

        وفي الرِّقَةِ ربع العشر فإذا لم تكن إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

أخرجه: البخاري وقطعه في أبواب كثيرة، وأبو داود (1567) والنسائي واللفظ له (2/2446) والدارقطني (209) والحاكم (1/390-392) والبيهقي (4/86) وأحمد (1/11-12).

        وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات، وأقره البيهقي.

        وأخرج نحو هذا الحديث متابعة من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري: البخاري (1/368 و 2/110) وابن ماجه (1800) وابن الجارود (174-178) والبيهقي (40/85).

        ولإفادة القراء الكرام وتقريب الزكاة إليهم أخذت من هذا الحديث الشريف الجدولين الآتيين في بيان زكاة الإبل وزكاة الغنم.

 

 

* طالع في الحلقة القادمة: زكاة الإبل والغنم