زكاة البقر
الثلاثاء, 26 يوليو 2022 07:16

 

(الحلقة الحادية عشرة)

        قال الأعمش: عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله مَعَافِرَ. (يعني جزية الكتابي؛ الحالم / المحتلم: البالغ، والمعافر: ثياب يمنية).

أخرجه: أبو داود (1576) والترمذي (1/122) والنسائي (1/339) والدارمي (1/382) وابن ماجه (1/576/1803) وابن أبي شيبة (4/12) وابن حبان (794) وابن الجارود (178) والدارقطني (203) والحاكم (1/398) والبيهقي (4/98).

        وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

قلت: وقد قيل إن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، وهو الذي رجحه المنذري والدارقطني لكن قال ابن عبد البر إن الحديث ثابت متصل.

وللحديث طريق أخرى عند مالك في الموطإ (1/259) عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني:

أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وَأُتِيَ بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قلت: ومن طريق مالك رواه الشافعي (1/228) ورواه أحمد (5/230) عن عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره بنحوه:

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا إنه منقطع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (ص 174): قد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا. (كلامه بلفظه).

وهذا الجدول يلخص كيفية زكاة البقر:

العدد من البقر

من

إلى

الواجب

السن

30

40

60

70

39

59

69

79

عجل تبيع

مسنة

تبيعان

مسنة وتبيع

سنتان

ثلاث سنوات

 

 

        ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وعليه ففي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة وفي المائة مسنة وعجلان تبيعان وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة عجاجيل أَتْبِعَةٍ.

تنبيه: مسألة تتعلق بزكاة الماشية:

        يفهم من حديث حماد بن سلمة المتقدم ذكره أن الزكاة تكون في السائمة وهي غير المعلوفة وذكر الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" (2/881) إجماع أهل العلم على ذلك.

 

تذكرة بخطورة منع الزكاة:

 

        عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مِن رَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَّ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ».

أخرجه: البخاري (1460) ومسلم (30 ، 990).

 

* طالع في الحلقة القادمة: زكاة الثروة الزراعية