زكاة الخارج من الأرض، أي الثروة الزراعية
الجمعة, 05 أغسطس 2022 07:13

 

(الحلقة الثانية عشرة)

        لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى لا تحصى ولا تعد ومنها جَعْلُ الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدرا من مصادر رزق المخلوقين.

يقول الرازق الرزاق فالق الحب والنوى: {أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (سورة الواقعة، الآيتان: 63-64).

        ويكون من أبرز مظاهر الشكر لهذه النعمة العظيمة أداء الزكاة مما تُخْرِجُ الأرضُ من زرع أو ثمر.

يقول الكريم الأكرم: {كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (سورة الأنعام، الآية 141).

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:

ـ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشُرِ» أخرجه البخاري (1/377) وأبو داود (1596) والنسائي (1/344) والترمذي (1/25) وابن ماجه (1817) والطحاوي (1/315) وابن الجارود (180) والدارقطني (215) والبيهقي (4/130) والطبراني في الصغير (225).

قلت: الْعَثَرِيُّ ذكر في "القاموس" أنه: ما سقته السماء.

        ويظهر لي -والله أعلم- أن الحق ما ذكره آخرون من أن العثري: ما سقي بالعاثور وهو شبه نهر يحفر في الأرض تسقى به البقول والنخل والزروع، وهو معروف في ولاية آدرار في دولة موريتانيا.

النصاب: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه: البخاري (1/355) ومسلم (3/66) ومالك (1/244) وأبو نعيم في "المستخرج" (2/16/37) وأبو داود (1558) والنسائي (1/342) والترمذي (1/122) والدارمي (1/384-385) وابن ماجه (1793) وأبو عبيد (424/1175) والطحاوي (1/314) وابن أبي شيبه (4/7) وابن الجارود (173) والدارقطني (215) والبيهقي (4/120) والطيالسي (2197) وأحمد (3/6 و30 و45 و59).

        وفي رواية لمسلم والبيهقي وابن الجارود: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».

وزاد أحمد في رواية من طريق أبي البختري عن أبي سعيد: «وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا».

        ويقول النووي في شرح مسلم (ج 7 ص 49): "… والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي… فالأوسق الخمسة ألف وست مائة رطل بالبغدادي".

ـ قال صاحب القاموس المحيط (مادة: وسق): "والوسق ستون صاعا".

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه "مجالس شهر رمضان" (ص 120): والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ النصاب ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته بالبر الجيد: ألفان وأربعون جراما؛ أي كيلان وخُمُسَا عُشُرِ الكيل. وعليه تكون زكاة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر كيلا (612).

وقال عبد الله محمد الطيار في رسالة صغيرة سماها "كيف تزكي أموالك" (ص 36-37): إن نصاب زكاة الزروع والثمار ستمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام (675) وأما الشعير فيختلف عن هذا نظرا لخفته ويزن مده أربع مائة وستين جراما.

قلت: النصاب تقريبي والاحتياط فيه -باعتبار الأقل- مطلوب.

* طالع في الحلقة القادمة: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار والخضروات