صفة المعادن التي تجب فيها الزكاة
الثلاثاء, 30 أغسطس 2022 07:20

 

(الحلقة السابعة عشرة)

        اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الإمام مالك والشافعي؛ حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.

الثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه؛ حيث أوجبوا الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض الجامدة التي تَـنْطَبِعُ بالنار وأما المعادن السائلة والمعادن الجامدة التي لا تَـنطَبِعُ بالنار فلا شيء فيها.

الثالث: قول الحنابلة، حيث أوجبوا الزكاة في كل أنواع المعادن وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ ولا فرق عندهم بين ما ينطبع وما لا ينطبع سواء أكان جامدا أو سائلا.

قلت: لم أجد في هذه المسألة غير عموم الآية المذكورة آنفا؛ وعلى هذا يكون قول الحنابلة أرجح وأظهر؛ لأنه يشمل جميع أنواع المعادن كالبترول والغاز وغير ذلك. والله أعلم.

 

* طالع في الحلقة القادمة: نصاب الزكاة في المعادن واللؤلؤ ونحوهما