عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

زكاة البقر

(الحلقة الحادية عشرة)

        قال الأعمش: عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله مَعَافِرَ. (يعني جزية الكتابي؛ الحالم / المحتلم: البالغ، والمعافر: ثياب يمنية).

أخرجه: أبو داود (1576) والترمذي (1/122) والنسائي (1/339) والدارمي (1/382) وابن ماجه (1/576/1803) وابن أبي شيبة (4/12) وابن حبان (794) وابن الجارود (178) والدارقطني (203) والحاكم (1/398) والبيهقي (4/98).

        وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

قلت: وقد قيل إن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، وهو الذي رجحه المنذري والدارقطني لكن قال ابن عبد البر إن الحديث ثابت متصل.

وللحديث طريق أخرى عند مالك في الموطإ (1/259) عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني:

أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وَأُتِيَ بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قلت: ومن طريق مالك رواه الشافعي (1/228) ورواه أحمد (5/230) عن عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره بنحوه:

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا إنه منقطع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (ص 174): قد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا. (كلامه بلفظه).

وهذا الجدول يلخص كيفية زكاة البقر:

        ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وعليه ففي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة وفي المائة مسنة وعجلان تبيعان وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة عجاجيل أَتْبِعَةٍ.

تنبيه: مسألة تتعلق بزكاة الماشية:

        يفهم من حديث حماد بن سلمة المتقدم ذكره أن الزكاة تكون في السائمة وهي غير المعلوفة وذكر الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" (2/881) إجماع أهل العلم على ذلك.

 

تذكرة بخطورة منع الزكاة:

        عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مِن رَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَّ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ».

___________________________

أخرجه: البخاري (1460) ومسلم (30 ، 990).

 

* طالع في الحلقة القادمة: 

زكاة الثروة الزراعية

التفاصيل
نشر بتاريخ: 30 أيار 2025
الزيارات: 0

تذكرة ونصيحة لجميع المسلمين (1)

 

(الحلقة الواحدة والعشرون)

تذكرة لجميع المسلمين بخطورة الربا ونصيحة لهم بالابتعاد -كل البعد- عن جميع أنواعه

بعد ما ذكرت من حكم زكاة الأسهم والسندات أذكر القراء الكرام بفتاوى صدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: تحت رقم 4490 بتاريخ 30 /03 /1402هـ "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام والمقيد في إدارة البحوث برقم 375 في 28/02/1402هـ الآتي نصه: أفيدكم أن لدي خمسة عشر سهما من أسهم رأس مال بنك حيث اشتريتها عند ما طرحت للاكتتاب، وأسمع أن نظام هذا البنك -من قيل وقال- لا يخلو تعامله المالي من الربا، والآن طرحت أسهم جديدة للمساهمين القدماء وأتردد في شرائها بل أعتزم -بناء على فتواكم- التخلص حتى من الأسهم القديمة… الآن أنقذوني بفتوى سريعة؛ إما بالتخلص من الأسهم القديمة؛ وكيف؛ علما بأن قيمة السهم في الأسواق المالية الآن أكثر من ضعفين؟ لأن البنك يصرف أرباحا بواقع %8 فهل أستلمها؟ وإما بالاحتفاظ بهذه الأسهم وشراء الجديدة إذا كان ذلك جائزا شرعا؟

وأجابت بما يلي:

أولا: الاشتراك في البنوك التي تتعامل بالربا كالبنك المذكور محرم بالأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان.

ثانيا: يجب على من اشترك فيه أن يتوب إلى الله تعالى ويسحب رأس ماله فقط؛ تخلصا من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (سورة البقرة، الآيتان 278 -279).

وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

* طالع في الحلقة القادمة: 

بقية الموضوع

التفاصيل
نشر بتاريخ: 13 آب/أغسطس 2025
الزيارات: 0

الصفحة 14 من 61

  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة

أصناف زكاة الفطر

قضاء الدين من المال قبل إخراج الزكاة منه

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 عبد الرحمن ولد شعيب