الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة
(الحلقة الواحدة والثلاثون)
يشترط في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم؛ وهم:
1-2- الأغنياء والأقوياء المكتسبون:
ودليل هذا ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: «إِن شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُّكْتَسِبٍ»
أخرجه: أبو داود (1633) والنسائي (1/363-364) وابن أبي شيبة (4/56-57) وأبو عبيد (1725) والطحاوي (1/363) والدارقطني (211) والبيهقي (7/14) وأحمد (224).
قلت: قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/401) قال صاحب "الفتح" (يعني الحافظ ابن حجر): حديث صحيح، ورواته ثقات.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادا.
3 - الكافر: اتفق فقهاء الإسلام على حرمة صرف الزكاة للكافر وذلك لأن صرفها له إعانة له على كفره وإقرار له؛ وهذا يفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «… تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ …» والمقصود أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذِّمِّيَّ لا يعطى من زكاة الأموال شيئا.
4 - من تجب على المزكي نفقتهم من أصوله وفروعه وزوجه.
5 - آل النبي صلى الله عليه وسلم: وهم بنو هاشم. وتحريمها عليهم شامل للمصارف الثمانية. ودليل هذا: عن المطلب ابن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «… إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ …» أخرجه بتمامه: مسلم (3/118-119) وأبو داود (2985) والنسائي (1/365-366) وأبو عبيد (841) والطحاوي (1/299) والبيهقي (7/31) وأحمد (4/166).
* طالع في الحلقة القادمة:
خاتمة الكتاب
- التفاصيل
- الزيارات: 0
أصناف زكاة الفطر
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال -كما رواه البخاري ومسلم-: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أَقِطٍ.
قلت: ولهذا الحديث طرق ومتابعة يكمل بعضها البعض؛ كالذي رواه مالك في "الموطإ" -وعنه البخاري، ومسلم، والطحاوي، والبيهقي- وزاد مالك: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
والمتابعة من طريق سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أخرجها البخاري، والنسائي، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد؛ قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أَقِطٍ؛ فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. وزاد الترمذي: "من تمر" قال الراوي: فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. وليس في رواية البخاري "أو صاعا من أَقِطٍ". وروى ابن خزيمة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان: صاعا من طعام، عن الصغير، والكبير، والحر، والمملوك؛ من أدى سلتا قُبِلَ منه. وأحسبه قال: من أدى دقيقا قُبِلَ منه، ومن أدى سويقا قُبِلَ منه.
وقت إخراجها:
1 - روى البخاري -واللفظ له- ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
2 - وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، والذهبي، والمنذري، والبيهقي، بسند حَسَّنَهُ ابن قدامة في "المغني" والنووي في "المجموع" وابن دقيق العيد في "الإلمام" عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
3 - وروى مالك في الموطإ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثةٍ.
4 - وأخرج ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل، قلت متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.
قلت: ولا يجزئ إخراج القيمة؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل -كما رواه مسلم- «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».
- التفاصيل
- الزيارات: 0
قضاء الدين من المال قبل إخراج الزكاة منه
(الحلقة الثامنة والعشرون)
عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. أخرجه بسند صحيح: ابن أبي شيبة في "المصنف" وأخرج نحوه بإسناد على شرط الشيخين أبو عبيد في "الأموال" من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن هشام وروى نحوه مالك (1/253) وعنه الشافعي (1/237) وكذا البيهقي (4/148).
تفريق الزكاة:
يسن للرجل أن يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقيها:
عن أبي سعيد المقبري قال: جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمائتي درهم، قلت يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي قال: أو قد عقدت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم قال: اذهب بها أنت فاقسمها. أخرجه: بإسناد حسنه شيخنا الإمام الألباني في الإرواء (3/ 342). والبيهقي (4/114) وأبو عبيد (1805).
لا يحل لمتصدق شراء ما تصدق به:
عن زيد ابن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: حَمَلْتُ على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه -أي ترك القيام عليه- فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال: «لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». أخرجه: البخاري (3/279) ومسلم (5/63) والنسائي (1/367) والبيهقي (3/151) وأحمد (1/40) كلهم عن مالك وهو في الموطإ (1/282/49).
والحديث عند الشيخين أيضا من طرق أخرى وأبي داود (1593) والترمذي (1/130) وابن ماجه (2390) وابن الجارود (362) والبيهقي وأحمد (1/25).
تعجيل الصدقة قبل أن تحل:
عن إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك. أخرجه: أبو عبيد في "الأموال" (1885) وأبو داود (1624) والترمذي (1/131) والدارمي (1/385) وابن ماجه (1795) وابن سعد في "الطبقات" (4/17) والدارقطني (212-213) والحاكم (3/332) والبيهقي (4/111) وأحمد (1/104) وابن الجارود في "المنتقى" (360) كلهم عن سعيد بن المنصور عن إسماعيل بن زكرياء.
وقال ابن الجارود عقبه: قال يحيى بن معين: إسماعيل بن زكرياء الخلقاني ثقة، والحجاج بن دينار الواسطي ثقة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
قلت: قال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في "الإرواء" (3/ 347): إن الحجاج بن دينار وحجية ابن عدي مختلَفٌ فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنا. (منه بلفظه).
ولهذا الحديث الذي حسنه الشيخ شواهد يتقوى بها؛ أذكر منها:
عن شعيب: حدثنا أبو الزناد… «فَهْيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». أخرجه: البخاري (3/262-263) وقال: تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه. ووصل الحديث أبو عبيد في "الأموال" (1897): حدثنا أبو أيوب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به. وقال أبو عبيد في "الأموال" (ص 593): فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَصَدَقَتُهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» يبين لك أنه قد كان أخرجها عنه، ثم جعلها دينا عليه، يأخذه منه. فهو في الحديث الأول قد تعجل زكاته منه، وفي هذا أنه أخرها عنه، ولعل الأمرين جميعا قد كانا.
وقد روى بعضهم حديث العباس: أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: «وَأَمَّا صَدَقَةُ الْعَبَّاسِ فَهْيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». فإن كان هذا هو المحفوظ فهو مثل الحديث الأول الذي ذكرناه عن إسماعيل بن زكرياء في تعجيلها قبل حلها وكلا الوجهين جائز. (منه بلفظه).
قلت: ويفهم من كلام أبي عبيد هذا ترجيحه لحديث إسماعيل بن زكرياء في الرخصة في تعجيل الصدقة قبل أن تحل. ولعل هذا التعجيل يكون له سبب معين. ويشهد لهذا ما أخرجه الدارقطني عنالحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «يَا عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ لِسَنَتَيْنِ».لكن قال الحافظ ابن حجر إن ابن عمارة متروك الحديث. والله أعلم.
* طالع في الحلقة القادمة:
مصارف الزكاة
- التفاصيل
- الزيارات: 0
زكاة الفطر
1 - حكمها:
زَكَاةٌ فَرْضٌ لِمَا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس. ولما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
وقال بعض أهل العلم إنها منسوخة؛ لحديث قيس ابن سعد بن عبادة الذي أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي بسند صحيح؛ قال: أَمَرَنَا رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
وممن أجاب على هذا الخطابي رحمه الله في كتابه "معالم السنن" قال: وهذا لا يدل على زوال وجوبها؛ وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه؛ غير أن محل الزكاة الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب.
على من تجب:
تجب زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد -منالمسلمين- لما رواه البخاري، ومسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير؛ من المسلمين.
* طالع في الحلقة القادمة:
أصناف زكاة الفطر
- التفاصيل
- الزيارات: 0
زكاة الحلي
(الحلقة السابعة والعشرون)
اختلف الأئمة في وجوب الزكاة في الحلي:
فقال مالك والشافعي بعدم وجوب الزكاة في الحلي وحجتهما:
1 - روى مالك في "الموطإ" (ص 106) والبيهقي (4/138): عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
2 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة.
3 - روى الشافعي في كتابه "الأم" (2/35) وأبو عبيد في كتاب "الأموال" (442/1275) بسند صحيح على شرط الشيخين: عن أبي سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
قلت: نقل الزيلعي في "نصب الراية" (2/375) عن صاحب "التنقيح": قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسامة.
والموجبان للزكاة في الحلي هما: أبو حنيفة وابن حزم؛ وحجتهما:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها في يدها مَسَكَتَانِ مِن ذَهَبٍ فقال: «هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا»؟ قالت: لا، قال: «أَيَسُرُّكِ أًنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِن نَّارٍ». أخرجه: أبو داود (1563) والنسائي (2/2479) والترمذي (1/124) وأبو عبيد (439/1260) وابن أبي شيبة (4/27) والبيهقي (4/140) وأحمد (2/178).
قلت: وصححه ابن القطان كما قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/370) وحسنه شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن النسائي.
2 - عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال:
دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَّرِقٍ فقال: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ»؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ»؟ قلت لا، أو ما شاء الله. قال: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ».
أخرجه: أبو داود (1565) والدارقطني (205) والحاكم (1/389-390) والبيهقي (4/139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد.
قلت: قال الحاكم والذهبي: صحيح على شرط الشيخين.
خلاصة البحث:
يظهر لي أن ما قاله الموجبون للزكاة في الحلي أقوى دليلا، وهو الذي يجب الوقوف عنده، وذلك لما يلي:
أولا: الذين قالوا إن الحلي لا زكاة فيه استدلوا -كما ذكرت آنفا- بأحاديث موقوفة.
ثانيا: القائلون بوجوب الزكاة في الحلي استدلوا على مذهبهم بأحاديث صحيحة وصريحة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: الأحاديث التي ذكرت في وجوب زكاة الذهب والفضة عامة فيهما ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم الحلي منها بسقوط الزكاة فيه.
رابعا: وممن أوجبوا الزكاة في الحلي: مجاهد وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وعبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وابن سيرين.
وقال الزهري: مضت السنة أن في الحلي الزكاة؛ وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي وغيرهما.
خامسا: يلاحظ في هذا القرن إسراف المرأة في اتخاذ الحلي، وهذا يشبه كنز الذهب والفضة. ويدل على هذا أن بعض النساء يترصدن الفرص لبيع ما كن يقلن بالأمس إنه حلي معد للاستعمال. والله أعلم.
* طالع في الحلقة القادمة:
قضاء الدين من المال قبل إخراج الزكاة منه
- التفاصيل
- الزيارات: 0