الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

من يرث الربع ومن يرث الثمن

(الحلقة السابعة)

من هم المستحقون للربع؟

الربع فرض اثنين من الورثة وهما: الزوج والزوجة

وإليك الجدول المفسر لحالتي الربع:

أصحابه

الشروط

1. الزوج

إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره بدليل قول الله تعالى: {فإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.

2- الزوجة الواحدة

إذا لم يكن للميت فرع وارث منهن أو من غيرهن. لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ}.

من هن المستحقات للثمن؟

الثمن فرض الزوجة أو الزوجات

أصحابه

الشروط

الزوجة (أوالزوجات)

إذا كان لزوجها -أو زوجهن- فرع وارث منها -أو منهن- أو من غيرها -أو من غيرهن- فيعطى الثمن للزوجة أو يقسم بالسوية بينهن. لقوله تعالى: {فَإن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

*طالع في الحلقة القادمة: 

من هن المستحقات للثلثين؟

التفاصيل
نشر بتاريخ: 01 تشرين2/نوفمبر 2025
الزيارات: 40

الفروض المقدرة في القرآن

(الحلقة السادسة)

وهي ستة فروض:

     1. النصف.

     2. الربع.

     3. الثمن.

     4. الثلثان.

     5. الثلث.

     6. السدس.

من هم المستحقون للنصف؟

النصف فرض لأربع من النساء وواحد من الرجال:

     1. الزوج.

     2. البنت.

     3. بنت الابن.

     4. الأخت الشقيقة.

     5. الأخت لأب.

وإليك الجدول المفسر والمبسط للمستحقين للنصف:

أصحابه

الشروط

1.الزوج

إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ذرية: ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن. لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾.

2. البنت

إذا لم يكن للميت ابن أو بنت سواها. لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

3. بنت الابن

إذا لم يكن للميت ولد سواها كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أخرى. لقوله تعالى: ﴿وإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

4- الأخت

الشقيقة

إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب أو أخ أو شقيقة سواها لقوله تعالى : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ … ﴾.

الأخت لأب

إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب أو أخ أو شقيقة أو أخت من أب سواها . لقوله تعالى : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ … ﴾.

*طالع في الحلقة القادمة: 

من يرث الربع ومن يرث الثمن

التفاصيل
نشر بتاريخ: 27 تشرين1/أكتوير 2025
الزيارات: 37

مراتب الورثة

 

(الحلقة الثالثة)

1. أصحاب الفروض: وهم الذين لهم سهام مقررة، في الكتاب، أو في السنة، أو بإجماع الأمة. فَيُبْدَأُ بهم أوَّلَ التقسيم.

فائدة: إن هلك هالك قبل دفعه الدية التي قضي عليه بها فلا تُقضى من ميراثه وذلك بدليل: عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لَحيان سقط ميتا، بغُرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِيَتْ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها". أخرجه البخاري( 4 / 286 )

ومسلم ( 5 / 110 ) والنسائي وأحمد (2 /539)

قلت : العقل : الدية.

غُرًةٌ : قال ابن الأثير: الغُرَّةَُ : العبد نفسه أو الأمة.

2. العصبة النسبية: والعاصب النسبي هو كل قريب يأخذ ما أبقته الفرائض ويحوز المال عند الانفراد، كالابن، وابن الابن، والأخ لغير أم، والعم … وغيرهم.

3. الرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم (ما عدا الزوجين) في حالة زيادة شيء من الميراث وعدم وجود عصبة.

4. توريث ذوي الأرحام: وهم أقارب الميت الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبة: كالخال والخالة والعمة وابن البنت وبنت البنت وغيرهم.

فإذا لم يوجد للمتوفى صاحب فرض ولا قريب عاصب أخذ ذوو الأرحام التركة بدليل: قول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالْدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء، الآية: 7).ولفظ: الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام.

ومما يؤكد ذلك حديث المقدام بن معد يكرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان وصححه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَن لاَّ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرْثُهُ».

قلت: ولهذا الحديث طرق كثيرة، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ عند الدارقطني، والييهقي، والدارمي. وقال الإمام الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء إن الحديث صحيح بلا ريب.

وجاء في توريث ذوي الأرحام أيضا: من طريق الحسن بن عيسى: أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم، أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ، وابنة الأخت لأبوين، أو لأم، أو لأب، والعمة، وابنة العم، وابنة بنت الابن، والجد من قِبَلِ الأم، وما قرب أو ما بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإذا وجد ابنة بنت أو ابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. أخرجه البيهقي (6/277).

قلت: صحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء (6/142) وقال إن رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.

5. الرد على أحد الزوجين: وذلك عند عدم وجود وارث قريب أصلا، لا من أصحاب الفروض، ولا من العصبة، ولا من ذوي الأرحام. وفي هذه الحالة يرث الوارث المال كله.

6. الْعَصبة السَّبَبِيَّة:

ومثالها عصبة المُعْتَقِ.

ودليل هذا: عن ابن عمر مرفوعا: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةٌ النَّسَبِ». أخرجه: الحاكم وصححه (2/51) والشافعي (1232) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (10/292). ومن طريق آخر أخرجه البيهقي بسند صحيح, قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو الوليد: ثنا الحسن بن سفيان: ثنا عباس بن الوليد النرسي ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي به.

وله شاهد أخرجه الدارمي (2/398) بسند صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

7. الموصَى له:

ويقضى دين الميت قبل تنفيذ الوصية بدليل ما سبق مع:عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. وتقدم تخريجه (ص12).

قلت:قدمت الوصية على الدين في الآية الكريمة:

﴿مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾مع أن الحكم الشرعي تقديم قضاء الدين قبل تنفيذ الوصية كما في الحديث المتقدم، ولعل تقديم الوصية في الآية الكريمة لحث الورثة على تنفيذ الوصية حتى لا يتهاونوا في أمرها، لأن الوصية ليس في مقابلها عوض؛ بخلاف الدين فإنه في مقابل عوض والدائن يطالب به، فمن أجل هذا قدمت الوصية في الآية الكريمة. يضاف إلى هذا أن "أو" لا تفيد الترتيب لدى اللغويين. والله أعلم.

* طالع في الحلقة القادمة:

أسباب الإرث، وأركانه، وشروطه

التفاصيل
نشر بتاريخ: 27 تشرين1/أكتوير 2025
الزيارات: 37

الإرث بالفرض

 

(الحلقة الثانية)

وقبل الشروع في هذا النوع من الإرث نعرج قليلا على بعض مصطلحات هذا النظام العادل:

تعريف الإرث:

الإرث في اللغة العربية مصدر "وَرِثَ" يَرِثُ إِرْثًا وميراثا.

قال تعالى: {ووَرِثَ سُليْمَانُ دَاوُودَ} (سورة النمل، الآية: 16)

ومعنى الميراث: انتقال الشيء من شخص إلى شخص، أو من قوم إلى قوم.

ـ وفي الاصطلاح: انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.

التَّرِكَةُ: هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال عينية أو نقدية أو غيرهما.

ـ الحقوق المتعلقة بالتركة:

1- يجهز الميت بنفقة أمثاله.

2- تقضى ديونه التي لها مطالب بها من جهة العباد قبل تقسيم التركة على الورثة، بدليل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ومن الحديث ما روي عن حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ» فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ». أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقي (10/142) وأحمد (4/136) وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح.

والديون التي ليس لها مطالب بها من العباد كدين الزكاة والكفارات والنذر يجب قضاؤها من التركة قبل قسمها عند الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وخالف الأحناف فقالوا: إنها عبادات وتسقط بالموت إذا لم يوص بها فإذا أوصى بها وجب إخراجها قبل القسمة وسبب الخلاف هل هي داخلة في مسمى الدين المذكور في الآية أم لا؟ .

3- تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث ـ لغير الوارث ـ بدون توقف على إجازة أحد، وذلك بعد أداء الديون التي على الميت ودليل هذا: قال علي: رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. أخرجه بسند حسن من طريق أبي إسحاق الهمداني عن الحارث: الترمذي (2/16) وابن ماجه (2715) وابن الجارود (950) والدارقطني (461) والحاكم (336/4) والبيهقي (267/6) والطيالسي (179) وأحمد (1/79).

قلت: قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/95) والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما رواه.

4-  يقسم ما بقي من التركة بين الورثة على الوجه الذي سيأتي قريبا إن شاء الله.

 

*طالع في الحلقة القادمة:

مراتب الورثة

التفاصيل
نشر بتاريخ: 22 تشرين1/أكتوير 2025
الزيارات: 32

الوارثون من الرجال والنساء

(الحلقة الخامسة)

أ‌-   الوارثون من الرجال

هم عشرة بالإجمال وخمسة عشر بالتفصيل:

1. الابن.

2. ابن الابن وإن نزل.

3. الأب.

4. الجد الصحيح وإن علا (وهو الجد الذي ليس في نسبته للميت 

أنثى مثل أبي الأب).

5. الأخ الشقيق.

6. الأخ لأب.

7. الأخ لأم.

8. ابن الأخ الشقيق.

9. ابن الأخ لأب.

10. العم الشقيق.

11. العم لأب.

12. ابن العم الشقيق.

13. ابن العم لأب.

14. الزوج.

15. المعتق.

ب- الوارثات من النساء:

سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل:

1. البنت.

2. الأم.

3. بنت الابن وإن نزلت.

4. الجدة الصحيحة من جهة الأم وإن علت ( أم الأم).

5. الجدة الصحيحة من جهة الأب وإن علت (أم الأب).

6. الأخت الشقيقة.

7. الأخت لأب.

8. الأخت لأم.

9. الزوجة.

10. المعتِقة.

* طالع في الحلقة القادمة: 

الفروض المقدرة في القرآن

التفاصيل
نشر بتاريخ: 22 تشرين1/أكتوير 2025
الزيارات: 36
  1. المواريث من الكتاب والسنة الصحيحة وتطبيقاتها تأليف: الشيخ عبد الرحمن ابن شعيب
  2. أسباب الإرث، وأركانه، وشروطه، وموانعه
  3. مراتب الورثة
  4. الإرث بالفرض

الصفحة 6 من 7

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

تعريف الزكاة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب