الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

التخارج من التركة

 

(الحلقة السادسة والعشرون)

تعريف التخارج: هو أن يتصالح وارث مع الباقين على أن يخرج من التركة.

طريقة العمل في التخارج، ومثاله: توفي رجل عن: أب،وبنت، وزوجة، وترك دارا و20.000.000 أوقية، وصولحت الزوجة على أن تأخذ الدار وتترك نصيبها من المال، ففي هذه الحال تقسم التركة بين الأب والبنت، ويجعل عدد سهامهما أصلا للمسألة، فتكون النتيجة: المسألة في الأصل من (24) وإذا أسقطنا سهام الزوجة (3) بقي (21) ونقسم التركة بين الأب والبنت بقدر سهامهما:

التفاصيل
نشر بتاريخ: 27 حزيران/يونيو 2026
الزيارات: 557

اِقرأ المزيد...

إرث المطلقة

(الحلقة الخامسة والعشرون)

المطلقة إما مطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا؛ فالبائن لا إرث لها وأما الرجعية فهي كالزوجة تجب لها النفقة والسكنى إجماعا مدة عدتها، وكذلك ترث من مطلِّقِها إذا مات وهي ما تزال في العدة. وهناك مسألة المطلقة في مرض الموت، وقد وقع فيها الخلاف؛ فبعضهم قال بتوريثها مطلقا والبعض قال بعدمه إذا خرجت من عدتها قبل موت المطلق والمشهور إرثها مطلقا.  

ودليل هذا:

التفاصيل
نشر بتاريخ: 22 حزيران/يونيو 2026
الزيارات: 728

اِقرأ المزيد...

إرث المطلقة

(الحلقة الخامسة والعشرون)

الوارث

عدد الحالات

النصيب

بيان كل حالة

المطلقة

ـ

ـ

 

ودليل هذا:

1.ما روى محمد بن مصعب القرقساني: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وَرَّثَ تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن، وكان طلقها في مرضه تطليقة وكانت آخر طلقاتها. أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح (8/219).

2- وروى مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف ـ قال: وكان أعلمهم بذلك ـ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فَوَرَّثَهَا عثمان رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها.

التفاصيل
نشر بتاريخ: 18 حزيران/يونيو 2026
الزيارات: 46

أمثلة لما تقدم

(الحلقة الرابعة والعشرون)

مثال على الموافقة:

ماتت عن زوج وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ثم مات الزوج عن زوجة، وأم، وأختين لأب،

وأخ لأم.

التوضيح :

التفاصيل
نشر بتاريخ: 08 حزيران/يونيو 2026
الزيارات: 732

اِقرأ المزيد...

المناسخة

(الحلقة الثالثة والعشرون)

تعريف المناسخة:

المناسخة لغة: بمعنى النقل والإزالة: نسخت الكتاب أي نقلته إلى نسخة أخرى ونسخت الشمس الظل: أي أزالته.

واصطلاحا: أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، فينتقل نصيبه إلى الورثة الآخرين فإذا مات احد الورثة، قبل أن تقسم التركة ويأخذ نصيبه منها فإن سهامه تنتقل إلى ورثته وتكون هناك مسالة تجمع بين المسألتين تسمى: الجامعة.

وللمناسخة ثلاث حالات:

الحالة الأولى:

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول وفي هذه الحالة لا تتغير المسألة.

مثاله: إذا مات عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته ولا وارث له سواهم فإن التركة تقسم في هذه الحالة بين الباقين وهكذا في الأخوات الشقيقات .

الحالة الثانية:

أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت

مثاله: رجل له زوجتان وله من إحداهما ابن و من الثانية ثلاث بنات، ثم توفي عن زوجته وأولاده ثم توفيت إحدى البنات قبل القسمة عن المذكورين، فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت الأول غير أن الابن في المسالة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب، والبنتان أصبحتا أختين شقيقتين، لذلك فإن القسمة هنا تتغير، ولا بد لنا في مثل هذه الحالة من عمل جديد ومن استخراج ما يسمى (الجامعة) أي الذي يجمع بين المسألتين.

الحالة الثالثة:

أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول أو يكون بعضهم ممن يرث من جهة الميت الأول ومن جهة الميت الثاني، وفي هذه الحالة لابد أيضا من استخراج الجامعة لأن القسمة تختلف بالنسبة للورثة.

طريقة إجراء المناسخة

في عملية إجراء المناسخة واستخراج الجامعة لا بد لنا من اتخاذ الخطوات التالية:

1- تصحيح مسألة الميت الأول وإعطاء كل وارث نصيبه بمن فيهم الميت الثاني.

2- عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني، ثم تصحيحها بغض النظر عن المسألة الأولى.

3- المقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته في المسألة الثانية.

4- المقارنة بينهما تكون في النسب الثلاث.

المماثلة، الموافقة، المباينة:

فإذا كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته الآخرين مماثلة فتصح المسألتان من التصحيح الأول.

مثاله:

مات عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة.

توضيح هذا المثال: عدد الرؤوس هنا في المسألة الأولى متباين فنضرب(3×4= 12) ثم نضربه في أصل المسألة ينتج (36) وهو تصحيح المسألة الأولى.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني، والأخت الشقيقة وعدد سهامها (3) وبين أصل المسألة الثانية لورثتها وهي (3) نجد بينهما تماثلا، فتكون الجامعة هنا نفس تصحيح الأول أي من (36) لأن ما تأخذه الأخت الشقيقة مقسم على ورثتها، ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى فينتج (4) سهام للشقيقة وثمانية سهام للأخ الشقيق، وتبقى البنات لهن (24) سهما بدون زيادة لأنهن لا يرثن في المسألة الثانية حيث أنهن بنات أخ بالنسبة للشقيقة المتوفاة وهن من ذوات الأرحام.

مثال آخر: مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنت ابن، ثم ماتت بنت الابن عن زوج وأم، وثلاث بنات، وابنين.

التوضيح:

في هذه المسألة نرى أن الجامعة هي نفس ال (24) أصل المسألة الأولى، وذلك لأن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى هي (12) وقد تماثلت مع أصل المسألة الثانية لورثته، حيث أنها أيضا (12) والقاعدة في مثل هذه الحالة (حالة التماثل) أن نجعل أصل المسألة الأولى هو الجامعة إذ أن سهام الميت الثاني منقسمة على ورثته، فلا حاجة لاستخراج جامعة جديدة بل تكون الأولى هي الجامعة.

*طالع في الحلقة القادمة: أمثلة لما تقدم

التفاصيل
نشر بتاريخ: 03 حزيران/يونيو 2026
الزيارات: 59
  1. ميراث الهدمي والغرقي ونحوهم
  2. شروط إرث الحمل
  3. ميراث الحمل
  4. إرث الخنثى المشكل

الصفحة 2 من 7

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

تعريف الزكاة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب