الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

ميراث الأعمام وبنيهم

(الحلقة السادسة عشرة)

*طالع في الحلقة القادمة: ميراث المعتق والمعتقة

التفاصيل
نشر بتاريخ: 16 كانون1/ديسمبر 2025
الزيارات: 39

ميراث الجد مع الإخوة والأخوات

(الحلقة الخامسة عشرة)

يقصد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

لم يرد في حكم الجد الصحيح مع الإخوة الأشقاء -أو لأب- آية قرآنية ولا حديث صحيح، نعم أخرج أبو داود (2895) من طريق عبد الله أبي المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله -وهو ابن عبد الله- قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ.

ولذلك كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون في أمره أعني الجد. وفي الباب حديثان أحدهما عن عمران بن الحصين، والثاني عن معقل ابن يسار، رضي الله عنهم وكلاهما من رواية الحسن البصري وفي سماعه منهما بحث، لكن الصحيح سماعه من معقل لإخراج الشيخين له عنه ولكن ليس في هذه الأحاديث ذكر لاجتماع الإخوة مع الجد .

واختلف الأئمة المجتهدون في حكم ميراثه مع الإخوة تبعا لاختلاف الصحابة أنفسهم- فانقسموا إلى فريقين:

الأول: يرى أن الإخوة مطلقا سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم؛ ذكورا كانوا أم إناثا، يحجبون من الإرث بوجود الجد، فلا يرثون معه أصلا وقالوا إن الجد يقوم مقام الأب عند فقده. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول فريق من الصحابة منهم: أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.

الثاني: يرى أن الإخوة والأخوات -الأشقاء أو لأب- يرثون مع وجود الجد، وحجتهم أن الجد والإخوة في درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنبلية، وهو قول جمهور الصحابة، كعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، رضي الله عنهم أجمعين.

قلت: وهذا المذهب هو الصحيح وعليه التعويل. وليستخرج الحكم بسهولة في جميع حالات توريث وإليك هذا الجدول المفسر:

 

*طالع في الحلقة القادمة: ميراث الأعمام وبنيهم

التفاصيل
نشر بتاريخ: 11 كانون1/ديسمبر 2025
الزيارات: 36

الحجب وأنواعه

(الحلقة الرابعة عشرة)

والحجب ينقسم إلى قسمين:

1-حجب حرمان.

2-حجب نقصان.

فالأول كحجب الجد بالأب، وحجب ابن الابن بالابن، وحجب الأخ لأب بالشقيق.. إلى غير ذلك.

وبعض الورثة لا يحجب حجب حرمان وهم: الابن الصلبي، والبنت الصلبية، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.

والثاني هو أن يكون للشخص أهلية الإرث ويرث بالفعل؛ ولكن لا يرث فرضه الأكثر بل الأقل لوجود شخص آخر، كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث، وكحجب الزوج من النصف إلى الربع .. إلى غير ذلك من صور هذا الحجب.

تنبيه: إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا إذا كان معهن ابنُ ابنٍ في درجتهن أو أنزل منهن، مثل ابنِ ابنِ ابنٍ فَيُعَصِّبُ بنات الابن اللواتي لا فرض لهن (عماته) ويسمى في هذه الحالة: القريب المبارك -أو الأخ المبارك-لأنه لولاه لما ورث بنات الابن شيئا.

وكذلك إذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يُعَصِّبُهُنَّ في باقي التركة، ونقيض هذا هو الأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت الأنثى، ومثال ذلك في الجدول التالي:

أصلها من 6 فزادت سهامها بـ:2 فعالت إلى 8

الفرض وصاحبه /6 الإيضاح

زوج 3 فرضا، لعدم وجود الفرع الوارث.

 أم 1 فرضا، لوجود التعدد في الإخوة والأخوات.

 أخ لأم 1 فرضا؛ لعدم وجود الأصل والفرع.

 أخت شقيقة 3 فرضا، لعدم وجود المعصب وعدم التعدد.

أخت لأب ـ تسقط الأخت لأب لوجود الأخ المشؤوم.

الأخ لأب ـ الأخ المشؤوم الذي أضر بأخته فلم ترث بسببه؛ لأنه نقلها من الفرض إلى التعصيب.

المسألة المشتركة وتسمى –أيضا- بالحمارية، والحجرية، والعُمَرِيَّة، وهذا مشتق من قضاء عمر رضي الله عنه فيها.

صورتها:

وصورة المسألة امرأة ماتت عن زوج، وأم، وأخوين لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر: فللزوج نصف المال، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولم يبق شيء للعاصب، وهو الأخ الشقيق -أو الإخوة الأشقاء- مع أن قرابتهم أقوى، فقد شاركوا الإخوة لأم في قرابتهم من جهة الأم وزادوا عليهم قوة بالقرابة من جهة الأب، فلذلك يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويحسب الجميع كأنهم إخوة لأم يستوي فيهم الذكر والأنثى.

واختلف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في هذه المسألة على قولين:

1-ذهب أبو بكر وعلي وابن عباس رضي الله عنه إلى سقوط الأشقاء طبقا للقاعدة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

2-ذهب عمر وزيد بن ثابت، وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم إلى توريث الأشقاء مع الإخوة لأم، وهو مذهب المالكية والشافعية. وهذا المذهب هو الذي اعتمدتُ في هذه المسألةالتي تسمى بالعمرية، وبالحمارية، وبالجحرية، وهذه الأسماء مشتقة من أحاديث أخرجها الحاكم (4/337) وعنه البيهقي (6/256) ولكنها ضعيفة كما قال ابن حجر في التلخيص(3/86).

والمسألة المشتركة لها شروط:

1-أن يكون الإخوة لأم اثنين فأكثر، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا.

2-أن يكون الشقيق ذكرا، فلو كانت أنثى ورثت بالفرض، وتعول المسألة، وتبطل الشِّرْكَةُ.

3-أن يكون الأخ شقيقا، فلو كان أخا لأب سقط بالإجماع، لا فرق بين الواحد والعدد.

تنبيه:

الأعيان وهم –هنا- الإخوة والأخوات الأشقاء، وبنو العَلاَّتِ وهم الإخوة والأخوات لأب،والأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم، كلهم يسقطون بالابن وابن الابن، وبالأب، كما يسقط الأخياف بالبنت، وبنت الابن وإن نزلت. والاخياف يتساوون في الميراث فالذكر يأخذ مثل الأنثى لقول الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾.

*طالع في الحلقة القادمة: 

ميراث الجد مع الإخوة والأخوات

التفاصيل
نشر بتاريخ: 06 كانون1/ديسمبر 2025
الزيارات: 33

العاصب بغيره والعاصب مع غيره

(الحلقة الثالثة عشرة)

أما العَاصب بغيره فمنحصر في أربع من النساء، وهن: البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع ابن الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

وكل واحدة من هؤلاء الأربع تصبح عاصبة مع أخيها ويقتسمان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

وللعصوبة بالغير شروط :

1-أن تكون الأنثى صاحبة فرض.

2-أن يكون الْمُعَصِّبُ في درجتها ولو غير أخيها، كابنِ ابنٍ وبنتِ ابنٍ آخر وكذا إن كان الذكر أنزل درجة.

3-أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض لأن الشقيق يقدم على غيره.

والدليل على إرث العصبة بالغير قول الله تعالى:

) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(

وقوله تعالى: ﴿فَإِن كانُوا إخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.

قلت: أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في الآية الكريمة الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب.

العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، إذا لم يكن معهن أخ ذكر، والعَصْبُ هنا لفظي، لأن كلا منهما ترث النصف؛ فلا شيء يبقى بعد فرضيهما.

ودليل هذا:

حديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضي فيها بما قضى رسول اللهصلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس -تكملة الثلثين- فللأخت ما بقي. وتقدم ذكر هذا الحديث وتخريجه (ص33)

ملاحظة:

إذا أصبحت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، وتحجب مَنْ بَعْدَهُمْ من العصبة، كبني الإخوة، والأعمام، الأشقاء أو لأب.

وكذلك الأخت لأب إذا صارت عاصبة مع البنات، فإنها تصبح في قوة الأخ لأب، فتحجب بني الإخوة ومَنْ بعدَهم على ما قدمنا آنفا.

ودليل الحجب:

1-ما روي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال قال علي: إن النبيصلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العَلاَّت: يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.

رواه: أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله.

2- وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَابَقِيَ فَلأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

* طالع في الحلقة القادمة: 

الحجب وأنواعه

التفاصيل
نشر بتاريخ: 01 كانون1/ديسمبر 2025
الزيارات: 38

حكم العاصب بنفسه

(الحلقة الثانية عشرة)

العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا

إرث أنواع العصبة المتقدم ذكرها: يكون بالترتيب، فإذا لم يوجد إلا واحد من هؤلاء أخذ المال كله أو أخذ ما بقي بعد سهام أصحاب الفروض، وإذا استغرق أصحابُ الفروض التركةَ فلا ميراث لأحد منهم.

مثال:

إذا ماتت الزوجة عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب، فيكون التقسيم على ما يلي: النصف للزوج، والنصف الباقي للأخت الشقيقة، ولم يبق للأخ لأب شيء لأخذ أصحاب الفروض المالَ كله.

وإذا تعددوا أي وجد عاصب بنفسه أكثر من واحد فيكون الترجيح حسبما يلي:

1-الترجيح بالجهة: 

فتقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات ومثال هذه الصورة هو:

رجل مات عن: ابن، وأب، وأخ شقيق: فالابن هو العاصب، والأب صاحب فرض، ولا شيء للأخ الشقيق لأن جهته متأخرة… وهكذا.

ويستثنى من هذا الترجيح بالجهة الإخوة الأشقاء -أو لأب- مع الجد، فإن جهتهم متأخرة عن جهة الأبوة، ولكنهم يرثون معه على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه أخذ الأئمة الثلاثة، وخالفهم أبو حنيفة وقال ـ كما ذكرت سابقا ـ إن الجد الصحيح يحجب الإخوة مطلقا، كما هي الحال فيما إذا وجد الإخوة مع الأب.

2-الترجيح بالدرجة:

إذا تعدد العاصبون بأنفسهم واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة: فيقدم أقربهم درجة إلى الميت ويحجب من هو أبعد منه.

3- الترجيح بقوة القرابة:

إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة، فكان الأقوى هو العاصب، وهذا التقديم لا يكون إلا في جهة الأخوة والعمومة وبنوة كل منهما ويقدم الشقيق على غيره.

وجهة الابن مقدمة على جهة الأب، لأن البنوة مقدمة. ودليل هذا قول الله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ…﴾. الآية.

فجعلت الآية الكريمة الأب صاحب فرض مع الولد، ولم تجعل للولد الذكر سهما مقررا، فتعين أن الباقي له. فدل هذا على أن الولد الذكر مقدم على الأب بالعصوبة، وهذا ينطبق أيضا على ابن الابن.

ويلاحظ هنا أن العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا وتُسْتَثْنَى من هذه القاعدة المعتِقة بدليل:

ما روى قتادة عن سلمى بنت حمزة: أن مولاها مات وترك بنته، فَوَرَّثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه النصفَ وَوَرَّثَ يعلى النصف وكان ابنَ سلمى.

أخرجه: أحمد (6/405) وقال البيهقي (4/231): ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف.

قلت: رواه الطبراني بأسانيد، رجال بعضها رجال الصحيح، ورجال أحمد كذلك، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى، لكن قال البيهقي: وقد روي من أَوْجُهٍ أُخَرَ مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا.

*طالع في الحلقة القادمة: 

العاصب بغيره والعاصب مع غيره

التفاصيل
نشر بتاريخ: 26 تشرين2/نوفمبر 2025
الزيارات: 33
  1. توريث العصبة
  2. من هم المستحقون للسدس؟
  3. من هم المستحقون للثلث؟
  4. من هن المستحقات للثلثين؟

الصفحة 4 من 7

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

تعريف الزكاة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب