الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

ميراث الهدمي والغرقي ونحوهم

(الحلقة الثانية والعشرون)

* طالع في الحلقة القادمة: المناسخة

التفاصيل
نشر بتاريخ: 28 أيار 2026
الزيارات: 55

شروط إرث الحمل

(الحلقة الواحدة والعشرون)

يشترط لإرث الحمل شرطان:

أحدهما: أن يتحقق وجوده حين موت مورثه وذلك بأحد أمرين:

الأول: أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت موروثه مطلقا. 

الثاني: أن تضع من فيه حياة مستقرة لمدة أربعة سنين فأقل من موت موروثه بشرط أن لا توطأ بعد وفاته، فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقا بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 

وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود إنه "لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة ولم نجد لآخره وقتا"

الشرط الثاني: أن يوضع حيا حياة مستقرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» أخرجه الترمذي 1/132 وابن ماجه (1123) والحاكم (4/349) والبيهقي (4/8-9) وابن ماجه (2750) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعن سعيد بن المسيب مرفوعا: «لاَيَرِثُ الصًبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، وَاسْتِهْلاَلُهُ أَنْ يَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ أَوْ يَبْكِي» أخرجه: ابن ماجه (2751) والطبراني في الأوسط (1/153) وهو مرسل.

قلت: لا يعتبر ولا يلتفت في هذه المسألة إلى تحديد هوية الجنين في بطن أمه بالوسائل المعاصرة، بدليل أن الله هو الذي يعلم وحده هل يولد الصبي حيا أو ميتا، أو يموت هو وأمه قبل ميلاده.. أو غير ذلك من المغيبات . والله أعلم.

فائدة: يجب الإستبراء بعد موت الموروث لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره، فلو مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه وعن أخوين شقيقين وجب على الزوج الاستبراء لأن حمل أمه يرث منه ولو مات عن أم متزوجة بزوج بعد أبيه وأخ شقيق وجد وجب على الزوج الاستبراء لأن الحمل يحجب أمه.

عمل مسائل الحمل:

طريقة عمل مسائل الحمل أن تعمل مسألة لكل حال من أحوال الحمل وتحصل اقل عدد ينقسم على المسائل فما حصل فهو الجامعة.

فقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها ثم أضرب به نصيب كل وارث منها.

فلو مات عن زوجة حامل وعم فالمسألة على تقدير موت الحمل من أربعة، للزوجة الربع (واحد) والباقي للعم. وعلى تقدير حياته وذكورته من ثمانية، للزوجة الثمن (واحد) والباقي للحمل، وعلى تقدير حياته وأنوثته من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ( ثلاثة) وللحمل الثلثان (ستة عشر) لأننا قررناه ابنتين والباقي للعم. وإذا نظرت بين المسائل الثلاث تكتفي بالكبرى وهي الأربعة والعشرون وتقسمها على مسألة موته أربعة يكون جزء سهمهما ستة وعلى مسألة ذكورته ثمانية يكون جزء سهمهما ثلاثة وعلى مسألة أنوثته أربعة وعشرين يكون جزء سهمهما واحدا ثم أعط الزوجة نصيبها من إحدى المسألتين (مسألة الذكورة أو مسألة الأنوثة) مضروبا بجزء سهمها يحصل لها ثلاثة ولا تعط العم شيئا.

*طالع في الحلقة القادمة: ميراث الهدمي والغرقي ونحوهم

التفاصيل
نشر بتاريخ: 10 كانون2/يناير 2026
الزيارات: 59

ميراث الحمل

(الحلقة العشرون)

إذا مات عن ورثة فيهم حمل فإن شاؤوا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فذاك فإن طلبوا-أو بعضهم- القسمة قبل الوضع فلهم ذالك وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه .

ودليل توريث الحمل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم …..﴾

وإرث الحمل له حالات:

الحالة الأولى:

أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين وضابط ذلك انه متى استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر وإن استغرقت أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى له ميراث الذكرين والأنثيين، وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض أما إذا كان يرث بالتعصيب فإن إرث الذكرين أكثر بكل حال أو يستويان.

مثاله:

مات عن أم حامل من أبيه وعم فللأم السدس ويوقف للحمل إرث ذكرين لأن الفروض لم تستغرق الثلث.

لو كان معهم زوجة فلها الربع وللأم السدس ويوقف للحمل إرث أنثيين لأن الفروض زادت على الثلث.

ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه فللأخوين الثلث والباقي للحمل وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة لأن الفروض بقدر الثلث.

ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه فللزوجة الربع وللأم السدس ويوقف للحمل إرث ذكرين ولو أن الفروض أكثر من الثلث لأن الحمل يرث بالتعصيب بكل حال فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر ولا يوقف لحمل أكثر من إرث أنثيين لأن ما زاد عليهما نادر ولا ينقص عن اثنين فوجب العمل بالاحتياط ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هي بيده وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

الحالة الثانية: أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم فقف له إرث اثنين وقدّرهما ما شئت من ذكور أو إناث. وأما إرث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أقوال:

احدها: أن لا يحجب الحمل شيئا فيعطى إرثه كاملا

الثاني: أن يحجب عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال

الثالث: أن يحجب عن جميع إرثه فلا يعطيه شيئا

ومثاله: هالك هلك عن زوجة حامل وجدة وعم: فالجدة لا ينقصها الحمل شيئا فتعطى إرثها السدس كاملا والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا.

* طالع في الحلقة القادمة: شروط إرث الحمل

التفاصيل
نشر بتاريخ: 05 كانون2/يناير 2026
الزيارات: 52

إرث الخنثى المشكل

(الحلقة التاسعة عشرة)

 

* طالع في الحلقة القادمة: ميراث الحمل

التفاصيل
نشر بتاريخ: 31 كانون1/ديسمبر 2025
الزيارات: 62

إرث المفقود

(الحلقة الثامنة عشرة)

* طالع في الحلقة القادمة: إرث الخنثى المشكل

 

التفاصيل
نشر بتاريخ: 26 كانون1/ديسمبر 2025
الزيارات: 43
  1. ميراث الأعمام وبنيهم
  2. ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
  3. الحجب وأنواعه
  4. العاصب بغيره والعاصب مع غيره

الصفحة 3 من 7

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

تعريف الزكاة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الزكاة من الكتاب والأحاديث الصحيحة

اِقرأ المزيد...

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 الشيخ عبد الرحمن ولد شعيب