مقدار ما يخرج لكل واحد من الأصناف الثمانية
(الحلقة الثلاثون)
1-2- الفقير والمسكين: قرر أهل العلم أن الفقير والمسكين يعطَيَانِ ما يكفيهما سنة، بالغة ما بلغت القيمة؛ إذ ليس لها حد تقف عنده من الدراهم؛ بل المعول عليه في ذلك واقع المجتمع الذي يعيشان فيه.
3- العاملون عليها: يعطى العاملون عليها ما يكافئ عملهم الذي قاموا به فهم كالأجراء سواء بسواء، إلا أن الثمن لا يحدد سلفا لأن العقد ليس عقد إجارة إذ لا تتوفر فيه شروط الإجارة وهي معرفة المنفعة والثمن والمدة. ويدل على هذا: عن عمر رضي الله عنه يرويه عبد الله بن السعدي
ويقال الساعدي- قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغتُ منها وأديتها إليه أمر لي عَمَالَةً، فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله، فقال : خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول اللهصلى الله عليه وسلم «إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ أَن تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ». أخرجه: البخاري (4/391) -ومسلم واللفظ له- (3/98-99) وأبو داود (1647) والنسائي (1/364-365) والدارمي (1/388) وأحمد (1/18).
4 - المؤلفة قلوبهم: لم يحدد العلماء ما يعطى للفرد من طائفة المؤلفة قلوبهم وتُرك هذا التقدير لمن يوزع الزكاة لأن الحالات تختلف من شخص إلى آخر ومن وقت إلى آخَرَ حسب حالة المسلمين قوة وضعفا. ودليل هذا: ما رواه أبو سعيد قال: بعث علي -وهو باليمن- بذُهَيْبَةٍ. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد أهل نَجْدٍ وتدعنا؟ فقال: «إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِتَأَلُّفِهِمْ…». أخرجه بتمامه: البخاري معلقا (2/337) وأخرجه موصولا (4/460) ومسلم (3/110-111) وأبو داود (4764) والنسائي (1/359) والبيهقي (7/18) وأحمد (3/68).
5 - الرقاب: يعطى للفرد من طائفة الأرقاء ما يكفي لتحرير رقبته شريطة أن لا يكون مكاتبا لنفس المزكي.
قلت: وإذا كان رق الأفراد قد انتهى اليوم من العالم -والحمد لله- فإنه يجب علي أن أودع هذا الكتاب أن الإسلام هو أول نظام في الدنيا عمل بكل الوسائل على تصفية الرق وإلغائه؛ لقد سد الأبواب الكثيرة -والواسعة- التي كانت مداخل للرق في العالم: فحرم الاسترقاق عن طريق الخطف، وحرم أن يبيع الإنسان نفسه، أو ولده، أو زوجه؛ ولم يبح أخذ المدين رقيقا في دينه، ولا أخذ المجرم رقيقا بجريمته، كما عُرف ذلك في شرائع سابقة؛ ونجد نموذجا من هذا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته: {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ} (سورة يوسف، الآية 79).
ومن صفات الإسلام السامية والمهيمنة على جميع الشرائع أنه استحدث العتق ولم يستحدث الرق؛ ودعا إلى العتق ورغب فيه، وجعله من أحب القربات إلى الله، وجعله كفارة لكثير من الذنوب، وأمر السادة بمكاتبة عبيدهم إن علموا فيهم خيرا، وجعل لتحريرهم سهما من أموال الزكاة، وجعله في الدرجة الخامسة؛ قبل الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
6 - الغارمون: يعطى كل غارم مقدار ما يحتاج إليه لقضاء دينه شريطة أن تتحقق الشروط الآتية:
أ- أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين.
ب- أن يكون قد استدان في طاعة، أو في أمر مباح كما ذكرت سابقا.
ج- أن يكون الدين حالاًّ.
ودليل هذا ما رواه قَبِيصَةُ بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسَكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ -أو قال: سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِّن ذَوِي الحِجَا مِن قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ -أو قال: سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
أخرجه: مسلم (3/133-134) وأبو داود (1640) والنسائي (1/360-363) والدارمي (1/396) وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/58) وأبو عبيد في "الأموال" (1720) وابن الجارود (367) والبيهقي (5/21-23) واحمد (3/477، 5/60) من طرق عن هارون ابن رِيَاب عن كنانة ابن نعيم عن قبيصة.
7- في سبيل الله: تقدم الكلام على هذا المصرف (ص 119-122).
8- ابن السبيل: يعطى للمسافر الغريب ما يكفيه من النفقات حتى يصل إلى مقصده أو موضع ماله، ويشمل ذلك نفقات المُؤَنِ، والكسوة، والانتقال، إلى أن يصل بلده الذي انقطع دونه.
*طالع في الحلقة القادمة:
الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة
- التفاصيل
- الزيارات: 0
زكاة الزيتون
(الحلقة الرابعة عشرة)
قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه.
وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة: إن فيه الزكاة.
وقال أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص575) معلقا على أقوال الفقهاء في وجوب الزكاة في الزروع والخضروات ما نصه: والذي أختاره من ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سماها وسنها مع قول من قاله من الصحابة والتابعين.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه بالصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض. وكان تركه ذلك -عندنا- عفوا منه، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. وإنما يُحتاجُ إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سُنَّةٌ قائمة فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها. (منه بلفظه).
قلت: والذي قاله الإمام أبو عبيد هو الذي يجب الوقوف عنده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن يُعَلِّمَانِ الناس أمر دينهم: «لاَ تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِن هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالحِنطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ». أخرجه: البيهقي والحاكم -وصححه- ووافقه الذهبي واختاره أبو عبيد في كتابه "الأموال" (1409) وابن زنجويه (1/1030/1099).
ويشهد لهذا الحديث ما رواه وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه ابن أبي شيبة (4/19) وأخرجه الدارقطني (201) والحاكم (1/401) وعنه البيهقي (4/128-129) عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى ابن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
قلت: وأجاب الحاكم عن الانقطاع بين موسى ومعاذ بقوله: هذا حديث قد احتجا بجميع رواته وموسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ ووافقه الذهبي فقال: "على شرطهما" يعني البخاري ومسلما.
لكن قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/386) إن معاذا توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال.
وأجاب عما قاله الزيلعي من الإرسال: الإمام المحدث شيخنا الألباني رحمه الله فقال في كتابه "إرواء الغليل" (3/ 277) لا وجه عندي لإعلال هذا السند بالإرسال؛ لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ ويصرح بأنه كان عنده فهي رواية من طريق الوجادة وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب. وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول. فإذا كان موسى ثقة ويقول: "عندنا كتاب معاذ بذلك" فهي وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب. (منه بلفظه).
وحشر الإمام الشوكاني رحمه الله "الذرة" في جملة الأصناف الأربعة التي تجب فيها الزكاة في كتابه "الدرر البهية" ولم يتبعه عليه شارحه في كتابه "الروضة الندية" (1/200) وقال -بعد أن ساق ما ذكره الشوكاني من الشواهد-: وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجة.
قلت: ولعل الإمام الشوكاني نفسه تنبه إلى ذلك فإنه لم يذكر في كتابه المتأخر عن الدرر؛ وهو "السيل الجرار على حدائق الأزهار" سوى الأصناف الأربعة ولم يذكر الذرة (2/43).
وبالأخذ بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة والمتضاربة؛ والتي ليس عليها دليل سوى الرأي كما بينته آنفا.
لكن على المسلم أن يتذكر يوم حصاده لما أنعم الله عليه به من الزروع والثمار كالأرز وغير ذلك مما لا تجب الزكاة فيه بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الرازق الرزاق بأصحاب البستان الذين تواعدوا بحرمان المساكين: {فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ أَنُ اغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ} (سورة القلم، الآيات: 19-24).
فاعتبروا يا أولي الألباب وامتثلوا ما أمر به الغني المغني ومنه:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} (سورة البقرة، الآية 267).
* طالع في الحلقة القادمة:
زكاة العسل
- التفاصيل
- الزيارات: 0
الصفحة 19 من 61