عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

حكم العاصب بنفسه

(الحلقة الثانية عشرة)

العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا

إرث أنواع العصبة المتقدم ذكرها: يكون بالترتيب، فإذا لم يوجد إلا واحد من هؤلاء أخذ المال كله أو أخذ ما بقي بعد سهام أصحاب الفروض، وإذا استغرق أصحابُ الفروض التركةَ فلا ميراث لأحد منهم.

مثال:

إذا ماتت الزوجة عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب، فيكون التقسيم على ما يلي: النصف للزوج، والنصف الباقي للأخت الشقيقة، ولم يبق للأخ لأب شيء لأخذ أصحاب الفروض المالَ كله.

وإذا تعددوا أي وجد عاصب بنفسه أكثر من واحد فيكون الترجيح حسبما يلي:

1-الترجيح بالجهة: 

فتقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات ومثال هذه الصورة هو:

رجل مات عن: ابن، وأب، وأخ شقيق: فالابن هو العاصب، والأب صاحب فرض، ولا شيء للأخ الشقيق لأن جهته متأخرة… وهكذا.

ويستثنى من هذا الترجيح بالجهة الإخوة الأشقاء -أو لأب- مع الجد، فإن جهتهم متأخرة عن جهة الأبوة، ولكنهم يرثون معه على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه أخذ الأئمة الثلاثة، وخالفهم أبو حنيفة وقال ـ كما ذكرت سابقا ـ إن الجد الصحيح يحجب الإخوة مطلقا، كما هي الحال فيما إذا وجد الإخوة مع الأب.

2-الترجيح بالدرجة:

إذا تعدد العاصبون بأنفسهم واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة: فيقدم أقربهم درجة إلى الميت ويحجب من هو أبعد منه.

3- الترجيح بقوة القرابة:

إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة، فكان الأقوى هو العاصب، وهذا التقديم لا يكون إلا في جهة الأخوة والعمومة وبنوة كل منهما ويقدم الشقيق على غيره.

وجهة الابن مقدمة على جهة الأب، لأن البنوة مقدمة. ودليل هذا قول الله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ…﴾. الآية.

فجعلت الآية الكريمة الأب صاحب فرض مع الولد، ولم تجعل للولد الذكر سهما مقررا، فتعين أن الباقي له. فدل هذا على أن الولد الذكر مقدم على الأب بالعصوبة، وهذا ينطبق أيضا على ابن الابن.

ويلاحظ هنا أن العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا وتُسْتَثْنَى من هذه القاعدة المعتِقة بدليل:

ما روى قتادة عن سلمى بنت حمزة: أن مولاها مات وترك بنته، فَوَرَّثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه النصفَ وَوَرَّثَ يعلى النصف وكان ابنَ سلمى.

أخرجه: أحمد (6/405) وقال البيهقي (4/231): ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف.

قلت: رواه الطبراني بأسانيد، رجال بعضها رجال الصحيح، ورجال أحمد كذلك، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى، لكن قال البيهقي: وقد روي من أَوْجُهٍ أُخَرَ مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا.

*طالع في الحلقة القادمة: 

العاصب بغيره والعاصب مع غيره

التفاصيل
نشر بتاريخ: 26 تشرين2/نوفمبر 2025
الزيارات: 0

المناسخة

(الحلقة الثالثة والعشرون)

تعريف المناسخة:

المناسخة لغة: بمعنى النقل والإزالة: نسخت الكتاب أي نقلته إلى نسخة أخرى ونسخت الشمس الظل: أي أزالته.

واصطلاحا: أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، فينتقل نصيبه إلى الورثة الآخرين فإذا مات احد الورثة، قبل أن تقسم التركة ويأخذ نصيبه منها فإن سهامه تنتقل إلى ورثته وتكون هناك مسالة تجمع بين المسألتين تسمى: الجامعة.

وللمناسخة ثلاث حالات:

الحالة الأولى:

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول وفي هذه الحالة لا تتغير المسألة.

مثاله: إذا مات عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته ولا وارث له سواهم فإن التركة تقسم في هذه الحالة بين الباقين وهكذا في الأخوات الشقيقات .

الحالة الثانية:

أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت

مثاله: رجل له زوجتان وله من إحداهما ابن و من الثانية ثلاث بنات، ثم توفي عن زوجته وأولاده ثم توفيت إحدى البنات قبل القسمة عن المذكورين، فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت الأول غير أن الابن في المسالة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب، والبنتان أصبحتا أختين شقيقتين، لذلك فإن القسمة هنا تتغير، ولا بد لنا في مثل هذه الحالة من عمل جديد ومن استخراج ما يسمى (الجامعة) أي الذي يجمع بين المسألتين.

الحالة الثالثة:

أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول أو يكون بعضهم ممن يرث من جهة الميت الأول ومن جهة الميت الثاني، وفي هذه الحالة لابد أيضا من استخراج الجامعة لأن القسمة تختلف بالنسبة للورثة.

طريقة إجراء المناسخة

في عملية إجراء المناسخة واستخراج الجامعة لا بد لنا من اتخاذ الخطوات التالية:

1- تصحيح مسألة الميت الأول وإعطاء كل وارث نصيبه بمن فيهم الميت الثاني.

2- عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني، ثم تصحيحها بغض النظر عن المسألة الأولى.

3- المقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته في المسألة الثانية.

4- المقارنة بينهما تكون في النسب الثلاث.

المماثلة، الموافقة، المباينة:

فإذا كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته الآخرين مماثلة فتصح المسألتان من التصحيح الأول.

مثاله:

مات عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة.

توضيح هذا المثال: عدد الرؤوس هنا في المسألة الأولى متباين فنضرب(3×4= 12) ثم نضربه في أصل المسألة ينتج (36) وهو تصحيح المسألة الأولى.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني، والأخت الشقيقة وعدد سهامها (3) وبين أصل المسألة الثانية لورثتها وهي (3) نجد بينهما تماثلا، فتكون الجامعة هنا نفس تصحيح الأول أي من (36) لأن ما تأخذه الأخت الشقيقة مقسم على ورثتها، ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى فينتج (4) سهام للشقيقة وثمانية سهام للأخ الشقيق، وتبقى البنات لهن (24) سهما بدون زيادة لأنهن لا يرثن في المسألة الثانية حيث أنهن بنات أخ بالنسبة للشقيقة المتوفاة وهن من ذوات الأرحام.

مثال آخر: مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنت ابن، ثم ماتت بنت الابن عن زوج وأم، وثلاث بنات، وابنين.

التوضيح:

في هذه المسألة نرى أن الجامعة هي نفس ال (24) أصل المسألة الأولى، وذلك لأن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى هي (12) وقد تماثلت مع أصل المسألة الثانية لورثته، حيث أنها أيضا (12) والقاعدة في مثل هذه الحالة (حالة التماثل) أن نجعل أصل المسألة الأولى هو الجامعة إذ أن سهام الميت الثاني منقسمة على ورثته، فلا حاجة لاستخراج جامعة جديدة بل تكون الأولى هي الجامعة.

*طالع في الحلقة القادمة: أمثلة لما تقدم

التفاصيل
نشر بتاريخ: 03 حزيران/يونيو 2026
الزيارات: 0

الصفحة 59 من 61

  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة

أصناف زكاة الفطر

قضاء الدين من المال قبل إخراج الزكاة منه

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 عبد الرحمن ولد شعيب