الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 07:27 |
(الحلقة الثالثة)
1. أصحاب الفروض: وهم الذين لهم سهام مقررة، في الكتاب، أو في السنة، أو بإجماع الأمة. فَيُبْدَأُ بهم أوَّلَ التقسيم.
فائدة: إن هلك هالك قبل دفعه الدية التي قضي عليه بها فلا تُقضى من ميراثه وذلك بدليل: عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لَحيان سقط ميتا، بغُرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِيَتْ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها". أخرجه البخاري( 4 / 286 )
ومسلم ( 5 / 110 ) والنسائي وأحمد (2 /539)
|
التفاصيل
|